قانون رقم ۸۷ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وشركة أموكو مصر شرق الدلتا البحرية في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا البحرية مياه عميقة بالبحر المتوسط
( الجريدة - العدد ۱۱ (تابع) في ١٤ / ٣ / ١٩٩٦ )
باسم الشعب
. رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وشركة أموكو مصر شرق الدلتا البحرية في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا البحرية مياه عميقة بالبحر المتوسط ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
ريسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ٥١٤١٥
الموافق ٢٣ أبريل سنة ١٩٩٥م