قانون رقم 88 لسنة 1995 بتاريخ 08-08-1996
قانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي . في . وشركة أبوك كوانك في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس السبر البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط
( الجريدة - العدد ۳۱ (تابع) في ٨ / ٨ / ١٩٩٦ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
( المادة الأولى ) .
المرفقة والخريطة الملحقة بها.
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ
بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق ٢٣ أبريل سنة ١٩٩٥م
حسنى مبارك