قانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥

 يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي . في . وشركة أبوك كوانك في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس السبر البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط

( الجريدة - العدد ۳۱ (تابع) في ٨ / ٨ / ١٩٩٦ )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

 

( المادة الأولى ) .

 

المرفقة والخريطة الملحقة بها.

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ

بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ

الموافق ٢٣ أبريل سنة ١٩٩٥م

 

حسنى مبارك