قانون رقم 89 لسنة 1995

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن آند برودكشن ليمتد وشركة اديسون جاز اس ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا بي البحرية العميقة بالبحر المتوسط

( الجريدة العدد ۲۹ (تابع) في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٦ )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

( المادة الأولى )

 

پر خص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شده که بریتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن ليمتد . وشركة اديسون جاز اس ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا زهرية العميقة بالبحر المتوسط وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

 

( المادة الثاني )

 

تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

 

( المادة الثالثة )

نشره. بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من في اذينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ.

 الموافق ۲۳ ابريل سنة ١٩٩٥م

 

( حسنى مبارك )