قانون رقم 90 لسنة 1995
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية
وشركة ايوك كوانك وشركة اينا - أندستريا نافتا – نافتابلين
ج . م . ع
( الجريدة العدد ۲۰ (تابع) في ٢٣ / ٥ / ١٩٩٦ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وابنا - أندستريا نافتا نافتابلين في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضيعة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
( الموافق ۲۳ ابريل سنة ١٩٩٥م )
حسنى مبارك