قانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٦ .
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة بورسعيد
للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية المحافظة بورسعيد للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ ۸۹٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه)
( المادة الثانية )
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي :
أجور بمبلغ ... ٥٠٠٠٠ جنيه.
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٤٠٠٠ جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ مبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنبه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه)
( المادة الرابعة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ۳۹۲۰۰۰ جنيه فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه موزعة كالآتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٤٢٠٠٠ جنيه .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنبه
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ
( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) .
حسني مبارك
مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦
|
بيان |
96/1997 |
95/1996 |
بيان |
96/1997 |
95/1996 |
|
الاستخدامات الجارية |
|
الايرادات الجارية والتحويلات الجارية |
|
||
|
الاجور.......... |
50000 |
30000 |
|
||
|
النفقات التالية والتحويلات الجارية ....... |
454000 |
240000 |
ايرادات اخرى....... |
504000 |
270000 |
|
جملة الاستخدامات الجارية......... |
504000 |
270000 |
جملة الايرادات والتحويلات الجارية |
504000 |
270000 |
|
جملة الموازنة الجارية....... |
504000 |
270000 |
جملة الموازنة الجارية..... |
504000 |
270000 |
|
الاستخدامات الرأسمالية: |
|
الايرادات الرأسمالية |
|
||
|
استخدمات استثمارية......... |
250000 |
950000 |
ايرادات رأسمالية متنوعة ....... |
142000 |
103000 |
|
تحويلات رأسمالية...... |
142000 |
103000 |
قروض وتسهيلات الثمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومي ...... |
250000 |
950000 |
|
|
جملة الايرادات الرأسمالية...... |
392000 |
1053000 |
||
|
جملة الاستخدامات الرأسمالية ........ |
392000 |
1053000 |
اجمالي الموازنة...... |
896000 |
1343000 |
|
اجمالي الموازنة...... |
896000 |
1323000 |
|||