قانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٦ .

بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة بورسعيد

للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية المحافظة بورسعيد للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ ۸۹٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه)

 

( المادة الثانية )

 

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي :

أجور بمبلغ ... ٥٠٠٠٠ جنيه.

نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٤٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الثالثة )

 

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ مبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنبه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه)

 

( المادة الرابعة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ۳۹۲۰۰۰ جنيه فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه موزعة كالآتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٤٢٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الخامسة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنبه

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .

 

( المادة السادسة )

 

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي

 

( المادة السابعة )

 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

 

( المادة الثامنة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة التاسعة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة العاشرة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ

( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

حسني مبارك

 

مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦

بيان

96/1997

95/1996

بيان

96/1997

95/1996

الاستخدامات الجارية

 

الايرادات الجارية والتحويلات الجارية

 

الاجور..........

50000

30000

 

النفقات التالية والتحويلات الجارية .......

454000

240000

ايرادات اخرى.......

504000

270000

جملة الاستخدامات الجارية.........

504000

270000

جملة الايرادات والتحويلات الجارية

504000

270000

جملة الموازنة الجارية.......

504000

270000

جملة الموازنة الجارية.....

504000

270000

الاستخدامات الرأسمالية:

 

الايرادات الرأسمالية

 

استخدمات استثمارية.........

250000

950000

ايرادات رأسمالية متنوعة .......

142000

103000

تحويلات رأسمالية......

142000

103000

قروض وتسهيلات الثمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومي ......

250000

950000

 

جملة الايرادات الرأسمالية......

392000

1053000

جملة الاستخدامات الرأسمالية ........

392000

1053000

اجمالي الموازنة......

896000

1343000

اجمالي الموازنة......

896000

1323000