قانون سنة 1895 نشر بتاريخ 17 / 01 / 1895
بشأن امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر.
عباس حلمي - خديوي مصر
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من يريد أن يؤذن له بالتدريس والانتظام في سلك العلماء ويكون أمضى مدة اثنتي عشرة سنة ضمن الطلبة على الأقل فبعد استعداده ولياقته لذلك يطلب ما ذكر بمكاتبة يحررها لحضرة شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه يذكر فيها أن فيه استعدادا ولياقته للتدريس وأنه تلقى كتب مذهبه المعتاد تلقيها في الجامع وتلقي كتب المعقول المعتاد تلقيها فيه أيضا لغاية شرح المختصر للعلامة التفتازاني في علم المعاني والبيان والبديع وجمع الجوامع وأنه من بعد الاستعلام عنه من حضرات العلماء المعتبرين وأداء الشهادة منهم وإجراء امتحانه أيضا يلتمس الإذن له بذلك.
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
عند تقديم هذا الطلب لحضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه متى ترآى بلوغ الطالب المذكور درجة الاستعداد والأهلية لهذا الطلب يطلب حضرته تحرير شهادة عليه ممن يوثق بهم من حضرات العلماء بأنه تلقى تلك الكتب وأنه صار مستعدا للتدريس وفيه أهلية له ومع كل ذلك يراعى أنه يكون حميد السيرة حسن الحالة وأنه أمضى المدة المذكورة بالمادة الأولى ضمن الطلبة.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
متى تقدمت تلك الشهادة على وجه ما سبق لحضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه يكون امتحان طالب التدريس المذكور في الأحد عشر علما الجاري تدريسها بالجامع الأزهر وهي الأصول والفقه والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والتوحيد والمنطق والتفسير والحديث تم بمعرفة حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه بالاتحاد مع من يختار من أرباب الامتحان المنوه عنهم في المادة الرابعة يتعين من كل علم من العلوم التي يصير امتحان الطالب فيها مقدار مخصوص يتبين حالة من اختباره فيه ويعطى للطالب لمذاكرته في مدة لا تزيد على عشرة أيام.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ينتخب حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه من أكابر العلماء ستة اثنين من علماء السادة الحنفية واثنين من علماء السادة الشافعية واثنين من علماء السادة المالكية فإن كان الطالب حنبليا زيد على ذلك واحد أو اثنان من علماء السادة الحنابلة يتركب من حضراتهم مجلس الامتحان تحت رئاسة حضرته أو من ينوب عنه ولحضرته انتخاب من يشاء في كل مرة يراد إجراء الامتحان فيها بدون تقييد بذوات مخصوصة.
مادة 5
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يحرر حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه لكل من حضرات العلماء المنتخبين للامتحان على وجه ما سبق مكاتبة يدعوهم فيها للحضور في الوقت الذي يعينه حضرته لذلك ويعين لهم في هذا المحرر المواضع التي عينت لامتحان الطالب فيها وعلى حضراتهم الإجابة فمن كان منهم معذورا عذرا ضروريا ظاهرا يلزمه التحرير لحضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه بذلك من قبل الامتحان بزمن يسع انتخاب غيره بحيث يتمكن ذلك الغير من الوقوف على المسائل المعينة للامتحان.
مادة 6
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يكون انعقاد مجلس الامتحان في المحل الذي يختاره حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه.
مادة 7
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
بحلول الوقت المعين للامتحان يعقد المجلس ويمتحن طالب التدريس في المواضع التي تعينت له من العلوم على الوجه الموضح في المادة الثالثة وعلى أرباب المجلس الاستطراد بمسائل في الفنون المذكورة للممتحن لتحقق استعداده.
مادة 8
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ينقسم أرباب التدريس الممتحنون إلى ثلاث درجات فمن اتضح أن له وقوفا معتبرا على الأحد عشر علما وله ملكة يقتدر بها على الفهم والتفهم في هذه العلوم يعد من الدرجة الأولى ومن ظهر أن له وقوفا كذلك على عشرة منها أو تسعة من أهم الفنون لا أقل وكانت ملكته لا تساوي ملكة صاحب الدرجة الأولى يعد من الدرجة الثانية ومن كان له وقوف على تسعة منها أو ثمانية كذلك من أهم الفنون لا أقل وكانت ملكته لا تساوي ملكة صاحب الدرجة الثانية يعد من الدرجة الثالثة مع مراعاة وجود الإلمام بباقي الفنون التي لم يكن للطالب وقوف معتبر عليها مما امتحن فيه وذلك في الدرجتين الثانية والثالثة.
مادة 9
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من اتضح أنه صار مستعدا للتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث على وجه ما توضح في المواد السابقة وأدى القرار والشهادة الانتهائية من أرباب مجلس الامتحان ببلوغه درجة من الدرجات المذكورة إما باتحاد الآراء أو بالأغلبية يعطى له الإذن بذلك من مشيخة الجامع ثم بعد صدور البيورلدي المنوه عنه في المادة الحادية عشرة يتحرر له الإعلان اللازم لذلك من المشيخة المشار إليها ويقيد ذلك القرار وهذا الإعلان بقيودات الجامع وذلك يصير من أهل تلك الدرجة التي امتاز بها ويعد من مدرسي الجامع الأزهر على حسب درجته ثم إن أرباب الدرجة الأولى يدرسون ما شاؤا من هذه العلوم على التدريج في الكتب المتداول قراءتها وأرباب الدرجة الثانية يدرسون من علم النحو على التدريج أيضا الغاية الأشموني وأرباب الدرجة الثالثة يدرسون منه كذلك أيضا لغاية ابن عقيل وكل من أرباب الدرجة الثانية والثالثة يدرس من بقية العلوم ما يضاهي تلك الكتب حسب ما يناسب درجته مما توضح.
مادة 10
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من يريد الانتقال من الدرجة الثالثة إلى الثانية أو من الثانية إلى الأولى يطلب ذلك بمكاتبة يحررها لحضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه ثم حضرته إن تحقق له أنه مضى عليه زمن في التدريس وممارسة العلوم يظن فيه أنه تأهل لما يريده يحضره في درسه هو أو من يعينه نائبا عنه مع من يترآى لحضرته انتخابه من حضرات العلماء ويسألونه في الدرس عما يشاؤنه فإن ظهرت لياقته واستعداده للانتقال يحرر بذلك قرار وشهادة نهائية من حضراتهم وبناء عليها يؤذن له بذلك من حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه ويتحرر له الإعلان اللازم على حسب ما هو منصوص في المادة التاسعة.
مادة 11
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من أذن له بالتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث سواء كان مستجدا أو منقولا من درجة إلى أعلى منها يعرض عنه من مشيخة الجامع لنظارة الداخلية للعرض عن ذلك منها للأعتاب الخديوية ليعطى له بيورلدي بالدرجة التي تحصل عليها مبينا فيه أسماء الذين امتحنوه من حضرات العلماء.
مادة 12
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يمتاز أرباب الدرجة الأولى بالإنعام عليهم من الحضرة الخديوية بكسوة تشريف تعطى لهم من الكساوى التي هي من الدرجة الثالثة على حسب طلب حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه على وجه ما توضح بالمادة الحادية عشرة.
مادة 13
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إن من صار امتحانه بالمجلس على وجه ما سبق وقد رؤيَ عدم استحقاقه لدرجة من الدرجات الثلاث يؤخر مدة سنتين على الأقل بشرط أن يجد ويجتهد في تحصيل ما يؤهله لقبول الامتحان منه وبعد ذلك يقدم طلبا لحضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه بامتحانه ومتى تحقق لحضرته ظهور نجابته يصير إعادة امتحانه بالكيفية المنصوص عنها بالمواد السابقة فإن تراآى للمجلس استحقاق لدرجة تعطى له وألا يؤخر مدة سنة على الأقل أيضا فإن عادت للامتحان بعد ذلك ولم ينجح فلا يقبل منه طلب الامتحان مطلقا.
مادة 14
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إن من جرى امتحانه على وجه ما ذكر وتراآى استحقاقه لدرجة من الدرجات المذكورة ويكون قد تلقى من العلوم زيادة على الأحد عشر علما المعينة بهذا القانون كعلم الحساب والجبر والتاريخ وما يماثل ذلك فهذا يمتاز عن أهل درجته الممتحنين معه في السنة التي امتحن فيها بمراعاته في استحقاق المرتبات والوظائف إن ثبت ذلك لدى شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه بالامتحان بحضور من يلزم حضوره من أهل تلك الفنون.
مادة 15
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
أحكام المواد السابقة إنما هي بالنسبة للأزهريين أما الطارؤن سواء كانوا من داخل القطر أو من خارجه فتدريسهم في الجامع الأزهر وعدم تدريسهم وطريق إعطاء الإذن لهم مفوض لرأي حضرة شيخ الجامع أو من ينوب عنه.