جمهورية مصر العربية
قانون رقم 2 لسنة 1896 الصادر بتاريخ 01 / 07 / 1896
بشأن قانون الجامع الأزهر.
عباس حلمي - خديوي مصر
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
عرضت علينا مكاتبة عطوفتكم الواردة لديواننا العربي بتاريخ 28 يونيه سنة 1896 نمرة 18 وقانون الجامع الأزهر المرفق بهذا المشتمل على اثنتين وستين مادة الذي أقر عليه المجلس في جلسة يوم السبت 27 الشهر المذكور (16 محرم سنة 1314) وقد وافق إرادتنا اعتماد هذا القانون وإتباع العمل بمقتضاه وأصدرنا أمرنا هذا لعطوفتكم بذلك لإجراء إيجابه.
قانون الجامع الأزهر :: الباب الأول - في الإدارة العمومية :: الفصل الأول - في رئيس مجلس الإدارة
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
شيخ الجامع الأزهر هو رئيس مجلس إدارة الأزهر وله حق المراقبة على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين.
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
شيخ الجامع الأزهر ينفذ جميع القوانين واللوائح المختصة بالجامع الأزهر وما ألحق أو يلحق به من مثله وينفذ قرارات مجلس الإدارة ويتخذ الوسائل لتحسين حال الأزهر وترقية التعليم فيه وضبط أموره ويدير جميع الأعمال فيه بما لا يخالف القوانين وقرارات مجلس الإدارة.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لشيخ الجامع الأزهر أن يطلب من جهات الاختصاص فصل أو تعيين موظفي وخدمة الجامع الأزهر وما أنفق أو ألحق به من مثله كالأئمة والخطباء وقراء السورة والمؤذنين ومشايخ المقارئ وخلافهم من الموظفين والخدمة.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لشيخ الجامع الأزهر كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون.
قانون الجامع الأزهر :: الباب الأول - في الإدارة العمومية :: الفصل الثاني - في مجلس الإدارة
مادة 5
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يشكل مجلس إدارة الجامع الأزهر من خمسة أعضاء غير الرئيس منهم ثلاثة من أفاضل علماء الأزهر واثنان من العلماء الموظفين في الحكومة ويكون تعيينهم جميعا بإرادة سنية.
مادة 6
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ينعقد مجلس إدارة الجامع الأزهر مرة واحدة على الأقل في كل خمسة عشر يوما.
مادة 7
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالقواعد التي يكون بموجبها سير التدريس وضبط الطلبة والأعمال وكل ما له علاقة بإدارة الجامع الأزهر وما ألحق أو ما يلحق به وبالأحكام التي تسري على جميع الوعاظ والمدرسين بشرط أن لا يخالف في ذلك كله القوانين واللوائح المرغبة وشروط الواقفين.
ويصدر قرارات بتعيين وفصل مشايخ أروقة الأزهر واختبار مشايخ ومدرسي المساجد مع مراعاة شروط الواقفين.
مادة 8
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مجلس الإدارة يقترح طريقة توزيع ما يرد من النقود للأزهر ولما ألحق أو يلحق به سواء كانت عبارة عن إيراد دائم أو مؤقت ويعرض اقتراحه لجهات الاختصاص بواسطة شيخ الجامع.
مادة 9
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 10
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 11
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مجلس الإدارة يوزع العلوم التي تدرس في الأزهر على الأساتذة وعلى السنين ولا يجوز لأستاذ أن يتعدى ما يقرره المجلس في ذلك.
مادة 12
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
قانون الجامع الأزهر :: الباب الثاني - في شروط الانتظام في سلك طلبة الجامع الأزهر
مادة 13
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 14
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 15
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 16
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
قانون الجامع الأزهر :: الباب الثالث - في التعليم وأحكام ........ :: الفصل الأول - في العلوم التي تدرس بالأزهر
مادة 17
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 18
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 19
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 20
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 21
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 22
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 23
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
قانون الجامع الأزهر :: الباب الثالث - في التعليم وأحكام ........ :: الفصل الثاني - في مدة طلب العلم وفي السنة الدراسية والمسامحات
مادة 24
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 25
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 26
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
قانون الجامع الأزهر :: الباب الرابع - في الامتحان
مادة 27
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ينقسم الامتحان إلى قسمين امتحان شهادة الأهلية وامتحان شهادة العالمية.
قانون الجامع الأزهر :: الباب الرابع - في الامتحان :: الفصل الأول - في امتحان شهادة الأهلية
مادة 28
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لكل طالب علم في الجامع الأزهر أمضى فيه ثمان سنوات فأكثر مواظبا على الطلب وتلقى العلوم المقررة لتلك المدة أن يطلب الامتحان لنيل الشهادة بما حصله من العلوم.
مادة 29
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يقدم طالب الامتحان عريضة بطلبه لشيخ الجامع الأزهر يذكر فيها العلوم التي مضاها أو المدة التي أقامها ويصحبها بشهادة تدل على حسن سيرته.
مادة 30
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
متى تحقق شيخ الجامعة من صحة ما في العريضة والشهادة قبل الطالب وأمر بتمديده بنمرة مسلسلة في سجل يعد لقيد طالبي امتحان شهادة الأهلية.
مادة 31
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لجنة امتحان شهادة الأهلية تشكل من ثلاثة من العلماء وممن تقتضي الحال انتخابهم من غيرهم تحت رئاسة شيخ الجامع أو من يستنيبه.
مادة 32
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا أحسن الطالب الإجابة في جميع العلوم التي أمتحن فيها منح شهادة أهلية يبين فيها درجة تحصيله في كل علم منها.
مادة 33
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
الحائزون لهذه الشهادة يجوز تعيينهم في وظائف الإمامة والخطابة والوعظ في المساجد وتعليم العامة فيها وفي التعليم الابتدائي.
قانون الجامع الأزهر :: الباب الرابع - في الامتحان :: الفصل الثاني - في امتحان شهادة العالمية
مادة 34
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لا يقبل في امتحان شهادة العالمية إلا من قضى في الأزهر اثنتي عشرة سنة مواظبة فيها على المدرسة بدون انقطاع وتطفي جميع العلوم التي ذكر ما في المادة السابعة عشرة.
مادة 35
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يقدم طالب الامتحان عريضة طلبه لشيخ الجامع سيبدأ فيها جميع العلوم التي تلقاها مما نص عليه في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ويصحب العريضة بشهادة من المدرسين تدل على أنه تلقى تلك العلوم وشهادة تدل على حسن سيرته.
مادة 36
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 37
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 38
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 39
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 40
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 41
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 42
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجوز لرئيس لجنة الامتحان أن يبدأ فيه متى حضر ثلث أعضاء اللجنة بشرط أن يكون في الحاضرين واحد من مذهب الطالب.
مادة 43
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 44
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 45
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 46
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 47
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
بعد انتهاء الامتحان ينظر في جداول الدرجات وما وقع فيه الاختلاف منها في كل علم جرت المداولة فيه على حدة إلى أن يحكم فيه بالاتفاق أو الأغلبية.
مادة 48
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 49
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 50
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 51
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مادة 52
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من سقط في الامتحان على حسب ما نص عليه في المادة السابقة له أن يطلب إعادة امتحانه بعد مضي سنتين من سقوطه فإن امتحن وسقط ثان مرة له أن يطلب الامتحان أيضا بعد مضي سنة من السقوط فإن سقط في النهائية لم يقبل منه بعد ذلك طلب ويمحى اسمه من سجلات طلبة الأزهر.
وكذلك من مضت عليه السنتان المذكورتان ولم يطلب الامتحان.
مادة 53
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يصدر بكل درجة من الدرجات الثلاث بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر .. عال ويسلم لحائزها.
مادة 54
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لمن نال درجة أقل من الأولى أن يطلب إعادة امتحانه لنيل درجة أرقى من درجته بعد مضي مدة أقلها سنة ويجري امتحانه على الطريقة المبينة في المواد السابقة.
قانون الجامع الأزهر ::الباب الخامس - في الضبط والربط والعقوبات التأديبية
مادة 55
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو قرارات مجلس الإدارة أو خالف أوامر شيخ الجامع بصفته المذكورة عوقب بإحدى العقوبات المقررة في المادة الآتية.
مادة 56
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
العقوبات التأديبية هي.
الإنذار.
قطع الحرابة موقتا.
قطع الحرابة دائما.
تأخير الدرجة في الانتظار.
قطع المرتب موقتا.
قطع المرتب دائما.
إلغاء بعض أيام الطلب من المدة المقررة للمعافاة من القرعة العسكرية إن كان الطالب في .. إلغاء بعض سني الطالب في مدة الدراسة.
المحو من سجلات الأزهر مع الحرمان من كل امتياز خاص يأهله.
مادة 57
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
الإنذار وقطع الحرابة موقتا وتأخير الدرجة في الانتظار والتأخير في الانتساب وقطع المرتب موقتا يكون الحكم به من شيخ الجامع مباشرة.
وباقي العقوبات المذكورة في المادة السابقة يحكم بها مجلس الإدارة.
قانون الجامع الأزهر :: الباب السادس - أحكام عمومية
مادة 58
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من أذن له بالتدريس بالجامع الأزهر حق له التدريس في بقية المدارس المماثلة له في القطر المصري.
مادة 59
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من كانت له شهرة بسعة الأضلاع في العلوم التي ذكرت في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وبالتدريس فيها وكان من غير أهل الأزهر وطلب الإذن له بالتدريس فيه من شيخ الأزهر بدون امتحان وجب على الشيخ أن يعرض الطلب على مجلس الإدارة ليقرر ما يراه.
مادة 60
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
أحكام الامتحان المدونة في هذا القانون لا تسري إلا على الطلبة الذين ينتمون في سلك طلبة العلم بالجامع الأزهر بعد صدوره وعلى من مضى عليه الآن من الطلبة في الأزهر ست سنوات فأقل.
أما من ستمر عليها أكثر من ست سنوات فيكون مخيرا في أداء الامتحان ... هذا القانون أو بحسب أحكام قانون الامتحان الصادر في رجب سنة 1312.
ويعتبر الامتحان على حسب شروط هذا القانون من المميزات المرجحات الموجبة لتقدم بعض أهل الدرجة الواحدة على البعض ممن امتحنوا في سنة واحدة.
مادة 61
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
الطلبة الذين يتلقون العلوم المبينة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة خارج الجامع الأزهر يجوز لهم طلب الامتحان فيه لنوال شهادة الأهلية أو شهادة العالمية وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في باب الامتحان.
مادة 62
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 167 من قانون رقم 10 لسنة 1911 بشأن قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 10 / 06 / 1911
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل ما خالف أحكام هذا القانون مما سبقه فهو لاغ.