جمهورية مصر العربية
قانون رقم 5 لسنة 1916 نشر بتاريخ 06 / 03 / 1916
بشأن إلحاق مدرسة القضاء الشرعي بوزارة الحقانية.
سلطان مصر ـ حسين كامل
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتعيين اختصاص كل واحدة من الوزرات؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 2 لسنة 1907 (12 محرم سنة 1325) الصادر بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي؛
وبعد الاطلاع على قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية نمرة 10 لسنة 1911 (14 جمادى الأولى سنة 1329)؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 3 من قانون نمرة 10 لسنة 1911 المشار إليه.
ويكون لوزير الحقانية جميع الاختصاصات التي قررها قانون نمرة 2 لسنة 1907 المشار إليه لوزير المعارف العمومية.
مادة 2
تكون ميزانية هذه المدرسة جزءا من ميزانية وزارة الحقانية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.