جمهورية مصر العربية
قانون رقم 38 لسنة 1920 نشر بتاريخ 07 / 10 / 1920
بشأن تعديل المادتين 109 و117 من القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.
فؤاد الأول ـ سلطان مصر
بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبناء على ما اقترحه مجلس الأزهر الأعلى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تعدل المادة (109) من القانون المذكور على الوجه الآتي:
"يعطى كل عالم دخل ضمن هيئة كبار العلماء راتبا شهريا قدره 30 جنيها
"وينعم عليه بكسوة التشريف من الدرجة الأولى إن لم يكن حائزا لها من قبل".
مادة 2
تعدل المادة (117) من القانون المذكور على الوجه الآتي:
"لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين أو أكثر سواء في ميزانية الحكومة
"أو في ميزانية وزارة الأوقاف أو في ميزانية الأزهر. ويستثنى من هذا
"الحكم شيخ الجامع الأزهر ومشايخ المذاهب أو نائبوهم".
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.