جمهورية مصر العربية
قانون رقم 48 لسنة 1920 نشر بتاريخ 16 / 12 / 1920
بشأن تعديل المادة 117 من القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية المعدلة بموجب القانون نمرة 38 لسنة 1920.
فؤاد الأول ـ سلطان مصر
بعد الاطلاع على المادة 117 من القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية المعدلة أخيرا بموجب القانون نمرة 38 لسنة 1920؛
وبناء على ما اقترحه مجلس الأزهر الأعلى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء؛ وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تعدل المادة 117 من القانون نمرة 10 لسنة 1911 المعدلة بموجب القانون نمرة 38 لسنة 1920 على الوجه الآتي:
"لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين أو أكثر سواء في ميزانية الحكومة أو في ميزانية وزارة الأوقاف أو في ميزانية الأزهر. ويستثنى من هذا الحكم شيخ الجامع الأزهر ومشايخ المذاهب أو نائبوهم على أن لا يزيد عدد المرتبات على ثلاثة في آن واحد بالنسبة لأولهم وعلى اثنين بالنسبة للباقين".
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.