جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 23 لسنة 1921 نشر بتاريخ 19 / 09 / 1921

بشأن تعديل قانون الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية فيما يتعلق بنقل الموظفين والمدرسين والمراقبين.

 

فؤاد الأول ـ سلطان مصر

 

 

بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛

ونظرا لما لوحظ من أن تعدد الهيئات التي تتولى أمر نقل الموظفين والمدرسين والمراقبين بالمعاهد الدينية العلمية الإسلامية مما يترتب عليه ارتباك في إدارة تلك المعاهد من هذه الوجهة؛

فبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛

وبعد أخذ رأي مجلس الأزهر الأعلى؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

يكون من اختصاص مجلس الأزهر الأعلى دون غيره نقل الموظفين والمدرسين والمراقبين بالمعاهد الدينية العلمية الإسلامية من معهد إلى آخر.

 

 

 

مادة 2

 

لمجلس أو لجنة إدارة كل معهد من المعاهد الدينية العلمية الإسلامية أن يطلب إلى مجلس الأزهر الأعلى نقل أي موظف أو مدرس أو مراقب داخل في دائرته من يعهده مع بيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك.

 

 

 

مادة 3

 

الموظف أو المدرس أو المراقب الذي يتقرر نقله ولا يقوم بتنفيذ قرار النقل من غير عذر مقبول ويمضي على ذلك خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار النقل يرفع أمره إلى مجلس الأزهر الأعلى وللمجلس المذكور أن يعتبر امتناعه بمثابة استقالة منه.

 

 

 

مادة 4

 

يستثنى من أحكام هذا القانون الموظفون بالمعاهد الدينية العلمية الإسلامية المعينون بإرادة سنية والمدرسون الذين هم من هيئة كبار العلماء والسكرتير العام للمعاهد الدينية ومشايخ الأقسام بالأزهر.

 

 

 

مادة 5

 

يلغى من قانون ولوائح الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ما يخالف حكما من أحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة 6

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.