جمهورية مصر العربية
قانون رقم 29 لسنة 1921 نشر بتاريخ 24 / 11 / 1921
بشأن اشتراط حفظ القرآن كله على الطلبة عند انتسابهم إلى المعاهد الدينية.
فؤاد الأول ـ سلطان مصر
بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبما أن القانون المذكور يشترط على طالبي الدخول في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أن يكونوا حافظين لنصف القرآن الكريم على الأقل؛
وبما أن المصلحة الكبرى تقضي باشتراط حفظ القرآن كله على الطلبة عند انتسابهم إلى المعاهد الدينية لما دلت عليه التجربة من أن القرآن الكريم إذا لم يحفظ في الصغر تعسر حفظه بعد ذلك؛
وبعد الاطلاع على ما قرره مجلس الأزهر الأعلى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المشار إليه؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عدلت الفقرة (ثالثا) من المادة الحادية والستين، والمادة الثانية والستون، والفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة والستين من القانون نمرة 10 لسنة 1911 على الوجه الآتي:
المادة الحادية والستون
"(ثالثا) أن يكون حافظا للقرآن الكريم كله".
المادة الثانية والستون
"يجوز قبول العميان ضمن طلبة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ويتلقون من العلوم ما يناسب حالتهم بحسب ما يقرره مجلس الأزهر الأعلى.
ويجب أن تستوفى فيهم بقية شروط القبول".
المادة الرابعة والستون
"(ثانيا) أن يكون حافظا للقرآن كله".
مادة 2
يعمل بهذا التعديل من أول سنة 1341 – 1342 الدراسية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.