جمهورية مصر العربية
قانون رقم 4 لسنة 1923 نشر بتاريخ 29 / 03 / 1923
بشأن تعديل المادتين 44 و45 من القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على المادتين 44 و45 من القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبناء على ما اقترحه مجلس الأزهر الأعلى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عدلت المادتان 44 و45 من القانون رقم 10 لسنة 1911 المشار إليه على الوجه الآتي:
"المادة 44- امتحان شهادة العالمية يكون تحريريا وشفويا في مقرر السنة الأخيرة وشفويا فقط فيما هو مقرر للقسم من الفقه والتوحيد والبلاغة التطبيقية.
وامتحان الشهادة الثانوية والأولية يكون تحريريا وشفويا في مقرر السنة الأخيرة وشفويا فقط فيما هو مقرر للقسم من الفقه والتوحيد والنحو.
وامتحان النقل من سنة إلى أخرى يكون تحريريا في مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان وشفويا فيما يقرره مجلس الأزهر الأعلى من العلوم المقررة للقسم".
"المادة 45- تبين كيفية الامتحانات الشفوية والتحريرية باللائحة الداخلية".
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.