جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 15 لسنة 1927 نشر بتاريخ 16 / 06 / 1927

بشأن تنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930 بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

ملغاه.

 

 

النص الأصلي للمادة:

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون استعمال السلطة التي للملك فيما يختص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وعلى ذلك يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر بأمر ملكي بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء، كما تصدر بناء على عرضه الإرادات والأوامر الأخرى المنصوص عليها في قوانين هذه المعاهد.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تصدر بقانون ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى والحساب الختامي وتتبع فيهما الأحكام المقررة في الدستور لميزانية الدولة وحسابها الختامي.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930 بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجرى حكم القاعدة المشار إليها في المادة الأولى على ما للملك من السلطة فيما يختص بتعيين الرؤساء الدينيين الآخرين وبالمسائل المتعلقة بالأديان المسموح بها.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون تعرض ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية عن السنة المالية الحاضرة في شهر مايو سنة 1927 على البرلمان.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.