جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 22 لسنة 1927 نشر بتاريخ 15 / 08 / 1927

بشأن نظام مدرسة القضاء الشرعي.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930 بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاه.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

الغرض من مدرسة القضاء الشرعي إعداد الطلبة الذين يلتحقون بها للاشتغال بالقضاء الشرعي وما يتعلق به.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط فيمن يدخل هذه المدرسة ما يأتي:

 

(أولا) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية للمدرسة التجهيزية لدار العلوم.

 

(ثانيا) أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات.

 

(ثالثا) أن يكون حميد السيرة لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر مخل بالشرف أو لا يعرف بالتساهل في أمور دينه.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة في المدرسة أربع سنين.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تدرس في المدرسة المواد الآتية:

 

التفسير والحديث. الفقه على المذهب الحنفي مع المقارنة بين المذاهب. أصول الفقه وآداب البحث. تاريخ التشريع والقضاء. تاريخ الإسلام. التوثيقات الشرعية. قضايا وتمرينات قضائية. توحيد ومنطق. آداب وأخلاق. أصول القوانين. اللغة العربية وفروعها. نظام الحكومة. نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية مع المقارنة بين لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون المرافعات أمام المحاكم الأهلية. القانون الدولي الخاص. محاضرات طبية.

 

وتخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن ثمان وعشرين في الأسبوع في كل سنة دراسية.

 

وأما توزيع المواد السابقة على سني الدراسة والحصص المخصصة لكل منها في الأسبوع ومناهج الدراسة فتعين بمرسوم.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لغة التعليم في هذه المدرسة هي اللغة العربية.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تحدد مدة السنة المدرسية بمرسوم.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

الأحكام الخاصة بمواظبة الطلبة وسلوكهم تعين بمرسوم.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها هي:

 

(1) التوبيخ.

 

(2) الإنذار.

 

(3) الطرد من المدرسة مدة لا تتجاوز أسبوعا.

 

(4) الحرمان من المكافأة من عشرة أيام إلى سنة إذا كان الطالب ممن يمنحون مكافأة.

 

(5) الحرمان من دخول امتحان الانتقال أو امتحان إجازة القضاء الشرعي.

 

(6) الفصل نهائيا من المدرسة.

 

وللمدرس توقيع العقوبة الأولى، وللناظر توقيع العقوبات الثلاث الأولى وأما العقوبات الباقية فيقضي بها وزير المعارف مع مراعاة المادة (20) من هذا القانون.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

الامتحان النهائي يكون بواسطة لجنة من العلماء وأرباب المعارف الفنية يعين أعضاءها وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة المذكور في المادة 18 وتكون الرياسة لشيخ الجامع الأزهر وعند غيابه لمن يختاره وزير المعارف العمومية.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يؤدي كل طالب في كل سنة من السنوات الثلاث الأولى امتحانا للانتقال وكل طالب في السنة الرابعة امتحانا لإتمام الدراسة في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

كل طالب ينجح في امتحان الانتقال ينقل إلى الفرقة التي هي أرقى من فرقته مباشرة وكل طالب ينجح في امتحان إتمام الدراسة يعطى إجازة القضاء الشرعي.

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون امتحان الانتقال تحريريا في جميع المواد المقررة للسنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان وشفهيا في أربع مواد تعين بمرسوم.

 

ويكون امتحان إجازة القضاء الشرعي تحريريا في المقرر من المواد للسنتين الأخيرتين وشفهيا في إحدى المواد الشرعية يعينها وزير المعارف بعد أخذ رأي مجلس الإدارة كل سنة ويكون الامتحان في هذه المادة بطريق التعيين وعلى الطالب فوق ذلك أن يقدم رسالة في مطلب من مواد الدراسة المقررة.

 

ولا يدخل في الامتحان الشفهي إلا من ناجحا في الامتحان التحريري.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعد الطالب ناجحا في الامتحان التحريري للانتقال إلا إذا حصل على الأقل على 60% من النهاية الكبرى للفقه مع المقارنة بين المذاهب و40% من النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من مواد الدراسة الأخرى وكذلك على 60% من مجموع النهايات الكبرى لدرجات جميع مواد الامتحان. وكذلك لا يعد ناجحا في الامتحان الشفهي للانتقال إلا إذا حصل على نسبة النجاح المقررة في الامتحان التحريري لكل مادة ولمجموع مواد الامتحان.

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعد الطالب ناجحا في امتحان إجازة القضاء الشرعي إلا إذا حصل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة ولمجموع مواد الامتحان المبينة في الجدول الآتي:

 

                       الامتحان التحريري

 

               اسم المادة                                      النهايات الكبرى         النهايات الصغرى

 

1            فقه مع المقارنة ...........                            40                     24

 

2            تفسير وحديث .............                            40                     16

 

3            أصول الفقه وآداب البحث                             40                     16

 

4            علوم عربية ..............                             40                      16

 

5            شرائح لائحة المحاكم الشرعية                       30                      12

 

6            القانون الدولي الخاص ....                            30                      12

 

7            تاريخ التشريع والقضاء ...                            20                      8

 

8            قضايا وتمرينات قضائية                                20                      8

 

9            المحاضرات الطبية ......                               20                      8

 

                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

                                                                         280                      168 

 

                             الامتحان الشفهي

 

                                                                النهاية الكبرى                   النهاية الصغرى

 

إحدى المواد الشرعية (المذكورة بالمادة 12)                   40                               24

 

مناقشة الرسالة                                                       40                              24

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد امتحان ثان للانتقال ولإجازة القضاء الشرعي في مواعيد يحددها وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ولا يسمح بدخوله إلا للطلبة الآتي بيانهم:

 

(1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.

 

(2) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري أو الشفهي بشرط أن يكونوا حاصلين في الامتحان التحريري على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان.

 

ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله، وكذلك الراسبون في الامتحان التحريري في جميع مواد ذلك الامتحان.

 

أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفهي فيعاد امتحانهم في الدور الثاني في جميع مواد هذا الامتحان فقط.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

كل طالب غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا. وكل طالب خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بشأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان أيضا.

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز للطالب الذي يرسب في امتحانات المدرسة أن يعيد دروسه مرتين طول مدة الدراسة.

 

ولا يسمح لأي طالب رسب في امتحان إجازة القضاء الشرعي وفصل من المدرسة بدخول الامتحان مرة أخرى إلا بتصريح من وزير المعارف بناء على قرار مجلس الإدارة.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون للمدرسة مجلس إدارة يتألف من شيخ الجامع الأزهر رئيسا ومن رئيس المحكمة الشرعية العليا وناظر المدرسة واثنين ينتخبهما وزير المعارف العمومية أعضاء لمدة سنتين يكون أحدهما مدرسا بالمدرسة.

 

 

 

مادة 19

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب ناظر المدرسة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ويجب ألا يقل عددهم عن أربعة فإذا انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين رجح القسم الذي فيه الرئيس.

 

فإذا لم يتكامل العدد القانوني وكان في المسائل المعروضة ما يستدعي السرعة تعاد دعوة المجلس للاجتماع بعد الجلسة الأولى بثلاثة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ولا ينظر في هذه الجلسة في غير المسائل التي كانت مقدمة للجلسة السابقة.

 

وإذا غاب أحد الأعضاء غيابا يترتب عليه عدم الانتفاع بعضويته يطلب المجلس من وزير المعارف أن يعين من يحل محله.

 

 

 

مادة 20

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يختص مجلس الإدارة بما يأتي.

 

(أولا) تحضير اللائحة الداخلية للمدرسة.

 

(ثانيا) وضع مناهج الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات المختلفة وبيان درجات كل علم واختيار الكتب الدراسية.

 

(ثالثا) انتخاب المدرسين بالمدرسة وانتخاب أعضاء لجان الامتحان.

 

(رابعا) تقرير ما ينبغي صرفه للطلبة من المكافآت.

 

(خامسا) تعيين عدد من يقبل بالمدرسة من الطلبة المستجدين وتحديد مبدأ المسامحات وتقدير مدتها وتحديد مواعيد الامتحانات.

 

(سادسا) النظر في ميزانية المدرسة التي يجب على الناظر أن يعرضها على المجلس وكذلك النظر في طلب الاعتمادات الإضافية التي تطرأ أثناء السنة.

 

(سابعا) اتخاذ الإجراءات التأديبية الآتية:

 

فصل الطلبة نهائيا من المدرسة وحرمانهم من التقدم للامتحانات ومن المكافآت.

 

(ثامنا) النظر فيما يطلبه منه وزير المعارف.

 

وتعرض قرارات هذا المجلس مشفوعة بمحضر الجلسة على وزير المعارف العمومية ليقرر في شأنها ما يراه.

 

 

 

مادة 21

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يصدر قرار وزاري بعد موافقة مجلس الوزراء بتنظيم سير الدراسة وشروط القبول بالمدرسة في دور الانتقال من النظام الذي كانت تسير عليه إلى النظام المبين بهذا القانون.

 

 

 

مادة 22

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تلغى القوانين واللوائح السابقة الخاصة بمدرسة القضاء الشرعي.

 

 

 

مادة 23

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وإصدار جميع القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به ابتداء من السنة المكتبية 1927 الداخلة في سنة 1928.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.