جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 69 لسنة 1928 نشر بتاريخ 14 / 01 / 1928

بشأن وضع لائحة أساسية لكلية الطب.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

تشمل كلية الطب:-

 

(1) مدرسة الطب.

 

(2) مدرسة طب الأسنان.

 

(3) مدرسة الصيدلة.

 

(4) مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات.

 

(5) مدرسة المستشفى التعليمي.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل كلية الطب:

 

(1) مدرسة الطب.

 

(2) مدرسة طب الأسنان.

 

(3) مدرسة الصيدلة.

 

(4) مدرسة الممرضات والمولدات.

 

(5) المستشفى التعليمي.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية:

 

(1) في مدرسة الطب.

 

  (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.

 

  (ب) درجتين عاليتين وهما:-

 

     1- دكتور في الطب.

 

     2- ماجستير في الجراحة.

 

(ج) خمس دبلومات خاصة وهي:

 

   1- في قانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة.

 

   2- في الرمد.

 

   3- في الطب الشرعي.

 

   4- في الأشعة الطبية.

 

   5- في طب المناطق الحارة.

 

(2) في مدرسة طب الأسنان:

 

  (أ) درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.

 

  (ب) درجة عالية وهي ماجستير في جراحة طب الأسنان.

 

(3) في مدرسة الصيدلة:-

 

  (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة.

 

  (ب) درجة عالية وهي ماجستير في الصيدلة.

 

(4) في مدرسة الممرضات والمولدات والملدكات.

 

  (أ) دبلوم في التمريض.

 

  (ب) دبلوم في التوليد.

 

  (ج) دبلوم في التدليك والكهرباء الطبية.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية:

 

1- في مدرسة الطب:

 

(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.

 

(ب) درجتين عاليتين وهما:

 

(1) دكتور في الطب.

 

(2) ماجستير في الجراحة.

 

(ج) دبلومين خاصتين وهما:

 

(1) في طب المناطق الحارة وقانون الصحة العام.

 

(2) في الرمد.

 

2- في مدرسة طب الأسنان:

 

(أ) درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.

 

(ب) درجة عالية وهي ماجستير في الجراحة الخاصة بطب الأسنان.

 

3- في مدرسة الصيدلة

 

(أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة.

 

(ب) درجة عالية وهي ماجستير في الصيدلة.

 

4- في مدرسة الممرضات والمولدات:

 

(أ) دبلوم في التمريض.

 

(ب) دبلوم في التوليد.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية ونصف ويتناول مقررا علميا وعمليا في كلية الطب في المواد الآتية:-

 

  (1) التشريح البشري بما فيه علم الجنة والفسيولوجيا بما فيها الهستولوجيا والكيمياء الفسيولوجية.

 

  وهو المقرر الدراسي للسنتين الأولى والثانية الذي يقع عليه الامتحان الأول.

 

  (2) علم الأقرباذين بما فيه المادة الطبية وفي تركيب العقاقير وعلوم الباثولوجيا والبكتريولوجيا والطفيليات ومبادئ علوم الأمراض الباطنة والجراحة والأشعة بما فيها الكهرباء الطبية.

 

وهو المقرر الدراسي للسنة الثالثة ويقع الامتحان الثاني على المواد الأربع الأولى منه وحدها.

 

  (3) علوم الأمراض الباطنية والجراحة والرمد والتوليد وأمراض النسا والطب الشرعي وقانون الصحة والطب الوقائي والأشعة بما فيها الكهرباء الطبية وهو المقرر الدراسي للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة ويقع الامتحان النهائي على جميع المواد المذكورة ما عدا المادة الأخيرة.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية ويتناول مقرراً علميا وعمليا في كلية الطب في المواد الآتية:

 

(1) التشريح البشري بما فيه علم الأجنة والفسيولوجيا بما فيها الهيستولوجيا والكيميا الفسيولوجية.

 

وهو المقرر الدراسي للسنتين الأولى والثانية الذي يقع عليه الامتحان الأول.

 

(2) علم الأقرباذين بما فيه المادة الطبية وفن تركيب العقاقير، وعلوم الباثولوجيا، والبكتريولوجيا، والطفيليات، ومبادئ علوم الأمراض الباطنة والجراحة والرمد والكهرباء الطبية (بما فيه دراسة الأشعة).

 

وهو المقرر الدراسي للسنة الثالثة ويقع الامتحان الثاني على المواد الأربع الأولى منه وحدها.

 

(3) علوم الأمراض الباطنة والجراحة والرمد والتوليد وأمراض النساء والطب الشرعي والطب الوقائي والكهرباء الطبية (بما فيه دراسة الأشعة).

 

وهو المقرر الدراسي للسنتين الرابعة والخامسة.

 

ويقع الامتحان النهائي على جميع المواد المذكورة ما عدا المادة الأخيرة منها.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يجب فيمن يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب في فرع "الصحة العامة" أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة بقانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة المنصوص عليها في المادة الثانية أو على دبلوم الصحة العامة (قانون الصحة والطب الوقائي والتشريح الطبي للدولة) معترف بها من مجلس كلية الطب وأن يكون قد شغل وظيفة رسمية كطبيب من أطباء الصحة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب فيمن يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب في فرع "الصحة العامة" أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة بأمراض المناطق الحارة وقانون الصحة العام المنصوص عليها في المادة الثانية أو على دبلوم الصحة العامة (قانون الصحة والطب الوقائي والتشريح الطبي للدولة) معترف بها من مجلس كلية الطب وأن يكون قد شغل وظيفة رسمية كطبيب من أطباء الصحة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم الصحة العامة وصحة المناطق الحارة سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-

 

(1) علم الميتورولوجيا والحالات الجوية من حيث تطبيقها على الشئون الصحية.

 

(2) علمي الكيمياء والطبيعة من حيث علاقتهما بالصحة العامة.

 

(3) علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض الإنسان والأمراض التي تنتقل من الحيوانات الدنيا إلى الإنسان.

 

(4) علم باثولوجية الأمراض المعدية.

 

ويتكون القسم الأول من المقرر من هذه المواد الأربع ويتناولها القسم الأول من الامتحان.

 

(5) علم الطفيليات البشرية ويشمل ذلك علم الديدان والبروتوزولوجيا والانتومولوجيا.

 

(6) علم الصحة العام ويشمل قانون الصحة وعلم الأوبئة وإحصاء المواليد والوفيات وإدارة ونظام الصحة العامة وقوانين الصحة وكيفية تنفيذها والاتفاقات الصحية الدولية وتخطيط القرى والأراضي القروية والمواني وما يتعلق منها بالحج وصحة المناطق الحارة.

 

(7) إدارة وتنظيم مستشفيات الأمراض المعدية ومحاضرات على حالات بقاعات المرضى.

 

(8) دراسة عملية في:-

 

  (أ) الصحة العامة من إدارة ونظام في مكتب طبيب من أطباء الصحة.

 

  (ب) أعمال الصحة الخارجية.

 

(9) دراسة عملية في مستوصف ولادة ورعاية الطفل وعلم صحة المدارس والمحال الصناعية ومستوصفات السل والأمراض السرية والتفتيش ومراقبة الأغذية وخاصة اللحوم والألبان.

 

(10) الطب الشرعي خصوصا فيما يتعلق بالعلامات والأعراض التي تسببها السموم الشائعة من عضوية وغير عضوية وما يكشفه فحص الجثة في حالة الوفاة بالتسمم. ولا يكون هذا العلم جزءا من المقرر الدراسي ومن الامتحان إذا قرر أولو الأمر أن عدد الأطباء الشرعيين المدربين كاف بالحاجة ويتكون القسم الثاني من المقرر الدراسي بالمواد الخمس الأخيرة ويتناولها الجزء الثاني من الامتحان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم أمراض المناطق الحارة والصحة العامة سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:

 

(1) علم الطبيعة من حيث تطبيقه على الشؤون الصحية ويشمل ذلك علم المتيورولوجيا.

 

(2) علم الكيمياء من حيث علاقته بالصحة العامة.

 

(3) علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض الإنسان والأمراض التي تنتقل من الحيوانات الدنيا إلى الإنسان.

 

(4) باتولوجيا أمراض المناطق الحارة والأمراض المعدية.

 

ويتكون من هذه المواد الأربع القسم الأول من المقرر ويتناولها القسم الأول من الامتحان.

 

(5) علم الطفيليات البشرية (ويشمل ذلك علم الديدان والبروتوز بولوجيا والانتومولوجيا).

 

(6) طب أمراض المناطق الحارة.

 

(7) علم الأوبئة وإحصاء المواليد والوفيات.

 

(8) علم الصحة من حيث علاقته بشؤون الصحة العامة وماء الشرب والمواد الغذائية وكيفية تصريف الفضلات والمجاري والمواد البرازية.

 

(9) علم صحة المدارس والمحال الصناعية.

 

(10) علم الصحة من حيث علاقته بالمدن والقرى والأراضي القروية وبالمواني وبالحج.

 

(11) دراسة عملية في:

 

(أ) إدارة ونظام الصحة العامة (العمل في المكتب) وتعطى هذه الدراسة في مكتب طبيب من أطباء الصحة.

 

(ب) أعمال الصحة الخارجية.

 

(12) قوانين الصحة وكيفية تنفيذها والمؤتمرات الصحية الدولية.

 

(13) إدارة وتنظيم مستشفيات الأمراض المعدية ومحاضرات على حالات أمراض معدية بقاعات المرضى.

 

(14) الطب الشرعي خصوصا فيما يتعلق بالأعراض التي تسببها السموم الشائعة من عضوية وغير عضوية وما يكشفه فحص الجثة في حالة الوفاة بالتسمم.

 

ويتكون القسم الثاني من المقرر الدراسي من هذه المواد العشر (5 إلى 14) ويتناولها الجزء الثاني من الامتحان.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

للحصول على دبلوم قانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

 (1) أن يكون حاصلا على دبلوم في الطب معترف بها في القطر المصري.

 

 (2) أن يكون قد حضر المقرر الدراسي المبين في المادة 17.

 

 (3) أن يكون قد جاز القسمين الأول والثاني من الامتحان في المقرر المذكور.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على دبلوم أمراض المناطق الحارة والصحة العامة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

 (1) أن يكون حاصلا على دبلوم في الطب معترف بها في القطر المصري.

 

 (2) أن يكون قد حضر المقرر الدراسي المبين في المادة 17.

 

 (3) أن يكون قد جاز القسمين الأول والثاني من الامتحان في المقرر المذكور.

 

 

 

مادة 22 مكرر 1

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم الطب الشرعي سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-

 

(1) تشريحا مرضيا لمختلف أجزاء الجسم.

 

(2) تشريح العظام ن حيث علاقته بالطب الشرعي.

 

(3) البكتريولوجيا من حيث علاقتها بالطب الشرعي.

 

(4) التشيح الدقي الميكرسكوبي.

 

(5) الكيمياء الحيوية.

 

(6) مقررا دراسيا وافيا في الطب الشرعي ويشمل علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

 

(7) مقررا دراسيا في الصفات التشريحية الشرعية وطرق فحص الحالات الحية وتقدير العاهات الناتجة من الإصابات ودراسة عملية في الأعمال اليومية بمكتب الطبيب الشرعي.

 

ويتكون من الفقرات (1) لغاية (5) القسم الأول من المقرر ويتناولها القسم الأول من الامتحان.

 

ويتكون من الفقرتين 6 و7 القسم الثاني من المقرر ويتناولها القسم الثاني من الامتحان.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 2

 

للحصول على دبلوم الطب الشرعي يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-

 

  (1) ان يكون حاصلا على دبلوم معترف بها في الطب والجراحة سنة على الأقل قبل حضوره المقرر المذكور.

 

  (2) أن يكون قد حضر المقرر الدراسي المنصوص عنه في المادة السابقة.

 

  (3) ان يكون قد جاز قسمي الامتحان.

 

وتطبق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 3

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم في الأشعة الطبية سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-

 

   (1) طبيعة وكهرباء فنية من حيث علاقتها بعلم الأشعة.

 

ويتكون القسم الأول من الامتحان من المادتين المذكورتين اللتين تجب دراستهما في مدرسة يعترف بها مجلس الجامعة لهذا الغرض.

 

   (2) علم الأشعة فيما يتعلق بالتشخيص.

 

   (3) العلاج بالأشعة.

 

   (4) بعض تطبيقات الكهرباء في الأمراض الباطنة.

 

وتدرس هذه العلوم بالكلية ويتكون منها القسم الثاني من الامتحان.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 4

 

يجب فيمن يتقدم لحضور المقرر الدراسي لهذه الدبلوم أن يتحقق فيه الشرطان الآتيان:

 

  (1) أما أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الطب في القطر المصري أو أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم في الطب والجراحة من الخارج وأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الطب في البلاد التي حصل منها على هذه الدرجة أو الدبلوم.

 

  (2) أما أن يكون حاصلا من هذه الجامعة على درجة عالية في الطب او الجراحة أو درجة في العلوم تكون الطبيعة أحد العلوم الأساسية فيها أو أن يكون ق أسندت إليه وظيفة طبيب أو جراح في مستشفى معترف به لمدة ثلاث سنوات على الأقل. أو أن يكون قد أسندت إليه وظيفة بمرتب أو بدون مرتب لمدة اثني عشر شهرا في قسم الأشعة في مستشفى يعترف به مجلس الكلية لهذا الغرض.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 5

 

يجب للحصول على دبلوم في الأشعة الطبية:-

 

  (1) أن يكون الطالب قد حضر المقرر الدراسي المبين في المادة 22 "3".

 

  (2) أن يكون قد جاز قسمي الامتحان.

 

وتطبق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 6

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم أمراض المناطق الحارة سنة دراسية واحدة ويتناول المواد الآتية:-

 

  (1) علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض المناطق الحارة والأمراض المعدية.

 

  (2) علم البتالوجيا من حيث علاقته بأمراض المناطق الحارة والأمراض المعدية.

 

  (3) علم الطفيليات البشرية ويشمل ذلك علم الديدان والبروتوزولوجيا والانتومولوجيا.

 

  (4) طب أمراض المناطق الحارة.

 

  (5) الأمراض المعدية.

 

  (6) علم الصحة من حيث علاقته بالأمراض المعدية.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 7

 

يجب للحصول على دبلوم طب المناطق الحارة.

 

  (1) أن يكون الطالب قد حضر المقرر الدراسي المبين في المادة السابقة.

 

  (2) أن يكون قد حاز الامتحان المقرر لذلك.

 

وتطبق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.

 

 

 

 

مادة 22 مكرر 8

 

الدبلومات الخاصة المبينة في المادة 2 لا تعتبر في حكم دبلوم الطب فيما يتعلق بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928.

 

 

 

مادة 23

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان أربع سنوات ويتناول مقررا علميا وعمليا في كلية الطب في المواد الآتية:-

 

(1) في السنة الأولى- علوم المعادن الخاصة بطب الأسنان وميكانيكا طب الأسنان والتشريح البشي والفسيولوجيا البشرية.

 

(2) في السنة الثانية- ميكانيكا طب الأسنان والتشريح الخاص بطب الأسنان والفسيولوجيا بطب الأسنان.

 

(3) في السنتين الثالثة والرابعة- علوم الباثولوجيا العامة والبكتريولوجيا العامة والأمراض الباطنية العامة والجراحة العامة والتخدير والمادة الطبية الخاصة بطب الأسنان وجراحة طب الأسنان وتشمل باثولوجيا وبكتريولوجيا طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان وأشعة طب الأسنان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان ثلاث سنوات مدرسية (مدة إحداها أحد عشر شهرا) يضاف إليها مدة شهرين، ويتناول مقررا علميا وعمليا في كلية الطب في المواد الآتية:

 

(1) في السنة الأولى - علوم المعادن الخاصة بطب الأسنان وميكانيكا طب الأسنان والتشريح البشري والفسيولوجيا البشرية.

 

(2) في السنة الثانية - ميكانيكا طب الأسنان والتشريح الخاص بطب الأسنان والفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان.

 

(3) في السنة الثالثة (ومدتها 11 شهرا) وفي مدة الشهرين التكميلية - علوم الباثولوجيا العامة والبكتريولوجيا العامة والأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة والتخدير والمادة الطبية الخاصة بطب الأسنان وجراحة طب الأسنان وتشمل باثولوجيا وبكتريولوجيا طب الأسنان وطرق استعمال الكهرباء الطبية والأشعة في جراحة طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان.

 

 

 

مادة 24

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-

 

 (أ) أن يكون قد حضر بانتظام الدراسات المقررة.

 

 (ب) أن يكون قد جاز الامتحانات الآتية:

 

   (1) الامتحان الأول: في علوم معادن طب الأسنان والتشريح البشري والفسيولوجيا البشرية.

 

   (2) الامتحان الثاني: في علم ميكانيكا طب الأسنان وعلمي التشريح والفسيولوجيا الخاصين بطب الأسنان.

 

   (3) الامتحان الثالث: في المادة الطبية الخاصة بطب الأسنان والأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة والتخدير والباثولوجيا العامة والبكتربولوجيا العامة.

 

   (4) الامتحان النهائي: في جراحة طب الأسنان وباتولوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان وأشعة طب الأسنان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-

 

 (أ) أن يكون قد حضر بانتظام الدراسات المقررة.

 

 (ب) أن يكون قد جاز الامتحانات الآتية:

 

   (1) الامتحان الأول: في علوم معادن طب الأسنان والتشريح البشري والفسيولوجيا البشرية.

 

   (2) الامتحان الثاني: في علم ميكانيكا طب الأسنان وعلمي التشريح والفسيولوجيا الخاصين بطب الأسنان.

 

   (3) الامتحان الثالث: في المادة الطبية الخاصة بطب الأسنان والأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة والتخدير والباثولوجيا العامة والبكتربولوجيا العامة.

 

   (4) الامتحان النهائي: في جراحة طب الأسنان وباتولوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان.

 

 

 

مادة 28

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق مقرر الدراسة الخاص بالحاصلين على درجة أو دبلوم طبية مدة لا تقل عن 26 شهرا ويتناول مقررا دراسيا علميا وعمليا في المواد الآتية:

 

 علوم معادن طب الأسنان وعلمي التشريح والفسيولوجيا الخاصين بطب الأسنان وعلوم ميكانيكا طب الأسنان وجراحة طب الأسنان وتشمل باثولوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان وأشعة طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق مقرر الدراسة الخاص بالحاصلين على درجة أو دبلوم طبية مدة لا تقل عن 26 شهرا ويتناول مقررا دراسيا علميا وعمليا في المواد الآتية:

 

 علوم معادن طب الأسنان وعلمي التشريح والفسيولوجيا الخاصين بطب الأسنان وعلوم ميكانيكا طب الأسنان وجراحة طب الأسنان وتشمل باثولوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان وطرق استعمال الكهرباء الطبية والأشعة وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان.

 

 

 

مادة 29

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان يجب على من يكون حاصلا على درجة أو دبلوم طبية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

 

أن يكون قد حضر بانتظام الدراسة المقررة في المادة السابقة وأن يكون قد جاز الامتحانات الآتية:

 

 (1) امتحانا أولا في علوم معادن طب الأسنان والفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان والتشريح الخاص بطب الأسنان.

 

 (2) امتحانا ثانيا في علم ميكانيكا طب الأسنان.

 

 (3) امتحانا نهائيا في جراحة طب الأسنان وتشمل الباثولوجيا والبكترويولوجيا الخاصتين بطب الأسنان وفي عمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان وأشعة طب الأسنان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان يجب على من يكون حاصلا على درجة أو دبلوم طبية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

 

أن يكون قد حضر بانتظام الدراسة المقررة في المادة السابقة وأن يكون قد جاز الامتحانات الآتية:

 

 (1) امتحانا أولا في علوم معادن طب الأسنان والفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان والتشريح الخاص بطب الأسنان.

 

 (2) امتحانا ثانيا في علم ميكانيكا طب الأسنان.

 

 (3) امتحانا نهائيا في جراحة طب الأسنان وتشمل الباثولوجيا والبكترويولوجيا الخاصتين بطب الأسنان وفي عمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان.

 

 

مادة 31

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

للحصول على درجة ماجستير في جراحة طب الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-

 

(1) أن يكون قد مضى ثلاث سنين على الأقل على تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.

 

(2) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بمرتب أو بدون مرتب في وظيفة معيد في التشريح أو تشريح طب الأسنان في إحدى مدارس الطب أو مدارس طب الأسنان المعترف بها.

 

(3) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بمرتب أو بدون مرتب في عيادة لطب الأسنان بمستشفى معترف به.

 

(4) أن يكون قد جاز الامتحانات المقررة في المواد الآتية:-

 

  (أ) تشريح وفسيولوجيا طب الأسنان.

 

  (ب) جراحة طب الأسنان.

 

  (ج) باثولوجيا وبكتريولوجيا طب الأسنان.

 

  (د) صناعة وتقويم الأسنان.

 

  (هـ) أشعة طب الأسنان.

 

(5) يجوز مع ذلك لمجلس الكلية أن يعفي الطالب طبقا للأحكام المبينة في اللائحة الداخلية من الامتحان كله أو بعضه إذا صرح للطالب بتقديم رسالة تشمل بحثا طريفا خاصا سبق نشره في السنتين السابقتين لتاريخ الامتحان أو بحثا طريفا عن أعماله الشخصية لم ينشر بعد.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة ماجستير في جراحة طب الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

1. أن يكون قد مضى ثلاث سنين على الأقل على تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.

 

2. أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بمرتب أو بدون مرتب في وظيفة معيد في التشريح أو تشريح طب الأسنان في إحدى مدارس الطب أو مدارس طب الأسنان المعترف بها.

 

3. أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بمرتب أو بدون مرتب في عيادة لطب الأسنان بمستشفى معترف به.

 

4. أن يكون قد جاز الامتحانات المقررة في المواد الآتية:

 

التشريح الخاص بطب الأسنان ويشمل الهستولوجيا والأشعة في جراحة طب الأسنان والباثولوجيا الخاصة بطب الأسنان وجراحة طب الأسنان.

 

 

مادة 38

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق مقرر الدراسة للحصول على دبلوم التمريض مدة ستة وثلاثين شهرا يسبقها مقرر تمريني مدته ستة أسابيع في الأشغال العملية من تجهيز الأسرة والتدبير المنزلي والتضميد والقيام بعمل الغيارات الجراحية وإعطاء الأدوية ومبادئ التشيح والفسيولوجيا والصحة.

 

وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية:-

 

(1) في السنة الأولى - التشريح والفسيولوجيا ومبادئ الطبيعة والتمريض. وهو المقرر الدراسي للامتحان الأول.

 

(2) في السنة الثانية - فن تركيب العقاقير وقانون الصحة ومبادئ الكيمياء والتمريض. وهو المقرر الدراسي للامتحان الثاني.

 

(3) في السنة الثالثة - تمريض خاص وأعمال بالمعمل الاكلينيكي. ويقع الامتحان النهائي على علم التمريض الخاص فقط.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق مقرر الدراسة للحصول على دبلوم التمريض مدة أربعة وعشرين شهرا يسبقها مقرر تمريني مدته ستة أسابيع في الأشغال العملية من تجهيز الأسرة والتدبير المنزلي والتضميد والقيام بعمل الغيارات الجراحية وإعطاء الأدوية ومبادئ التشريح والفسيولوجيا والصحة.

 

وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية:

 

(أ‌) في السنة الأولى - اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحساب والتشريح والفسيولوجيا والتمريض.

 

وهو المقرر الدراسي للامتحان الأول.

 

(ب‌) في السنة الثانية - اللغة الإنجليزية وفن تركيب العقاقير والصحة ومبادئ البكترلوجيا والتمريض.

 

وهو المقرر الدراسي للامتحان النهائي.

 

 

 

مادة 40

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يستغرق مقرر الدراسة للحصول على دبلوم التوليد اثني عشر شهرا ويشمل تدريسا علميا وعمليا في علوم التوليد وأمراض النساء وتشريح حوض المرأة والأجنة وأمراض الأطفال والطب الشرعي.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يستغرق مقرر الدراسة للحصول على دبلوم التوليد اثني عشر شهرا ويشمل تدريسا علميا وعمليا في علوم التوليد وأمراض النساء وتشريح حوض المرأة والأجنة وأمراض الأطفال والطب الشرعي واللغة الإنجليزية.

 

 

مادة 41 مكرر 2

 

للحصول على دبلوم التدليك والكهرباء الطبية يجب على الطالبة أن تكون قد حضرت المقرر الدراسي وجازت الامتحان الخاص به.

 

 

 

مادة 41 مكرر 1

 

يستغرق المقرر الدراسي للحصول على هذه الدبلوم مدة ثمانية عشر شهرا ويشتمل دراسة علمية وعملية في المواد الآتية:

 

  التشريح والفسيولوجيا والباتولوجيا الطبية والجراحية والتدليك والكهرباء الطبية.

 

 

 

 

مادة 42

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

تطبق أحكام المادة 43 وما بعدها حتى المادة 48 على جميع الامتحانات الخاصة بدرجة بكالوريوس في الطب الباطني والجراحة وبكالوريوس في جراحة طب الأسنان وبكالوريوس في الصيدلة بالدبلومات الخاصة المبينة في المادة 2.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تطبق أحكام المادة 43 وما بعدها حتى المادة 48 على جميع الامتحانات الخاصة بدرجة بكالوريوس في الطب الباطني والجراحة وبكالوريوس في جراحة طب الأسنان وبكالوريوس في الصيدلة وبدبلوم في طب المناطق الحارة والصحة العامة وبدبلوم الرمد.

 

 

 

مادة 45

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

يفصل من الكلية كل طالب رسب ثلاث مرات في أحد الامتحانات الخاصة بدرجة بكالوريوس في الطب الباطني والجراحة أو بكالوريوس في طب الأسنان أو بكالوريوس في الصيدلة ولا يؤذن له بعد ذلك بحضور الدراسة. فإذا كان قد رسب في الامتحان النهائي فلا يرفت الطالب من الكلية إلا إذا رسب ثلاثة دفعات في مجموعة واحدة من الامتحان.

 

غير انه يجوز له بالرغم من فصله أن يتقدم للامتحان مرة رابعة إذا كان قد رسب في الامتحان الأول أو مرة رابعة فخامسة إذا كان قد رسب في أي امتحان آخر غير الامتحان النهائي.

 

وإذا رسب في الامتحانات الإضافية المذكورة بعد ذلك فلن يؤذن له بالتقدم للامتحان أما إذا نجح فيؤذن له بان يعود إلى متابعة دروسه بالكلية.

 

يجوز للطالب المفصول لرسوبه في الامتحان النهائي في الظروف المبينة بالفقرة الأولى أن يتقدم للامتحان كلما شاء ذلك. وإذا نجح فيمنح الدرجة المترتبة على جواز الامتحان.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يفصل من الكلية كل طالب رسب ثلاث مرات في أحد الامتحانات الخاصة بدرجة بكالوريوس في الطب الباطني والجراحة أو بكالوريوس في جراحة طب الأسنان أو بكالوريوس في الصيدلة ولا يؤذن له بعد ذلك بحضور الدراسة، غير أنه يجوز له بالرغم من فصله أن يتقدم للامتحان مرة رابعة إذا كان قد رسب في الامتحان الأول أو مرة رابعة فخامسة إذا كان قد رسب في أي امتحان آخر غير الامتحان النهائي ويجوز له أن يتقدم إلى هذا الامتحان الأخير أربع مرات أخرى فإذا رسب بعد ذلك فلن يؤذن له بالتقدم للامتحان، أما إذا نجح فيؤذن له بأن يعود إلى متابعة دروسه في الكلية أو يمنح الدرجة المترتبة على جواز الامتحان بحسب الأحوال.

 

 

 

مادة 46

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

لا يؤذن للطلبة الذين تقدموا لامتحانات بالدبلومات الخاصة المبينة في المادة 2 ورسبوا في أحد قسمي الامتحان، بحضور الدراسة في الكلية ما لم يرخص لهم مجلس الكلية بذلك. وكذا تكون الحال إذا رسبوا للمرة الثانية.

 

 على أنه يجوز لهم بعد فصلهم من الكلية أن يتقدموا إلى الامتحان بلا قيد من حيث عدد مرات التقدم.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يؤذن للطلبة الذين تقدموا لامتحانات الدبلومين الخاصتين في طب المناطق الحارة والصحة العامة أو في طب الرمد ورسبوا في أحد قسمي الامتحان، بحضور الدراسة في الكلية ما لم يرخص لهم مجلس الكلية بذلك. وكذا تكون الحال إذا رسبوا للمرة الثانية.

 

 على أنه يجوز لهم بعد فصلهم من الكلية أن يتقدموا إلى الامتحان بلا قيد من حيث عدد مرات التقدم.

 

 

مادة 48

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي لا يعفيه من دفع رسوم الامتحانات المقررة الخاصة بالطلبة الخارجين والمنوه عنها في اللائحة الداخلية.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يترتب مجال من الأحوال على إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي أو من التقدم للامتحان إعفاؤه من دفع الرسوم المقررة.

 

 

مادة 50

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 87 لسنة 1931  بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب. نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931

 

 

تضع اللائحة الداخلية نظام امتحانات دبلوم التمريض ودبلوم التوليد والتدليك والكهرباء الطبية.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تضع اللائحة الداخلية نظام امتحانات دبلوم التمريض ودبلوم التوليد.