جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 3 لسنة 1929 نشر بتاريخ 14 / 01 / 1929

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

اللائحة الأساسية

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية:

 

(1) درجة ليسانس في الحقوق.

 

(2) دبلومات الدراسة العليا في الفروع الثلاثة الآتية:

 

(أ) القانون الخاص.

 

(ب) القانون العام.

 

(جـ) الاقتصاد السياسي.

 

(3) درجة دكتور في الحقوق.

 

ويجوز إنشاء دبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

اللائحة الأساسية :: الباب الأول - الليسانس في الحقوق

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على الليسانس ثلاث سنوات.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

المواد التي تدرس للحصول على الليسانس هي الآتية:

 

(1) الشريعة الإسلامية.

 

(2) القانون المدني.

 

(3) التاريخ العام للقانون.

 

(4) القانون الروماني.

 

(5) القانون التجاري والقانون التجاري البحري.

 

(6) قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

(7) القانون الجنائي.

 

(8) قانون تحقيق الجنايات.

 

(9) القانون الدستوري.

 

(10) القانون الإداري والتشريع المالي.

 

(11) القانون الدولي الخاص.

 

(12) القانون الدولي العام.

 

(13) الاقتصاد السياسي.

 

وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الثلاث.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمتحن الطلبة في آخر سنة دراسية في المواد التي درسوها أثناء السنة ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها ولا تمنح الليسانس إلا لمن نجح في امتحان السنة الثالثة.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبيل افتتاحها في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا الطلبة الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول والذين حال دون دخولهم فيها عذر قهري ويجب على هؤلاء الأخيرين الحصول على ترخيص خاص من العميد.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين إلا بترخيص من مجلس الكلية فإذا رخص للطالب بالبقاء ورسب بعد ذلك في امتحان هذه السنة الإضافية وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة الثالثة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى.

 

 

 

مادة 7 مكرر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينشأ بالكلية قسم للدراسة الإعدادية للحقوق تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية:

 

(1) اللغة العربية؛

 

(2) اللغة الفرنسية؛

 

(3) المنطق؛

 

(4) علم النفس؛

 

(5) تاريخ النظم السياسية أو مبادئ علم الاجتماع؛

 

(6) المدخل للعلوم القانونية.

 

 

 

اللائحة الأساسية :: الباب الثاني - دبلومات الدراسة العليا

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا المذكورة في المادة الأولى سنة واحدة.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية:

 

(1) القانون المدني.

 

(2) القانون المدني المقارن مع التعمق.

 

(3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية:

 

الشريعة الإسلامية - القانون الروماني - تاريخ القانون الخاص الروماني والمصري - القانون التجاري والقانون التجاري والبحري - القانون الجنائي - قانون المرافعات المدنية وتحقيق الجنايات - القانون الدولي الخاص.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية:

 

(1) القانون العام (القانون الدستوري والقانون الإداري).

 

(2) القانون الدولي العام.

 

(3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية:

 

تاريخ القانون العام الروماني والمصري - علم المالية والتشريع المالي - القانون الدولي الخاص - القانون الجنائي.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية:

 

(1) الاقتصاد السياسي.

 

(2) تاريخ النظريات والحوادث الاقتصادية.

 

(3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية:

 

علم المالية والتشريع المالي - القانون التجاري والقانون التجاري البحري - الاقتصاد والتشريع الاجتماعي المقارنين - الاقتصاد الزراعي المقارن.

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد الاختيارية المذكورة في المواد 9 و10 و11 أية مادة تكون لها صلة بما يدرس بالكلية.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على دبلوم دراسة عليا يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الخاصة بهذه الدبلوم.

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان للحصول على دبلومات الدراسة العليا كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبيل افتتاحها في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في أي الدورين بحسب اختياره.

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية على 70% من مجموع النهايات الكبرى.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز التقدم للحصول على دبلومين في دور امتحان واحد.

 

 

 

اللائحة الأساسية :: الباب الثالث - الدكتوراة

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب حصل على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا المبينة في المادة الأولى وتقررت أهليته لهذه الدرجة بعد أن يقدم رسالة ويناقش فيها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 19 لائحة من قانون رقم 60 لسنة 1933  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.