جمهورية مصر العربية
قانون رقم 35 لسنة 1929 نشر بتاريخ 30 / 04 / 1929
بشأن إضافة حكم إلى المادة 88 من القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تضاف إلى المادة 88 من القانون رقم 10 لسنة 1911 فقرة أخيرة يكون نصها كالآتي:
"ومع ذلك فإذا حدث أو خيف أن يحدث إخلال شديد بالنظام في الجامع الأزهر أو في معهد من المعاهد الأخرى ورئيَ ضرورة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لإعادة النظام أو للمحافظة عليه فلشيخ الجامع الأزهر ولمشايخ المعاهد الأخرى توقيع أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة. ويجب تصديق شيخ الجامع الأزهر على عقوبات محو الاسم والرفت التي يوقعها مشايخ المعاهد الأخرى".
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.