جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 26 لسنة 1931 نشر بتاريخ 16 / 02 / 1931

بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية.

وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1929 الصادر بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

 

مادة 1

 

يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1929 الصادر بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق مادة سابعة مكررة هذا نصها:

 

ينشأ بالكلية قسم للدراسة الإعدادية للحقوق تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية:

 

(1) اللغة العربية.

 

(2) اللغة الفرنسية.

 

(3) المنطق.

 

(4) علم النفس.

 

(5) تاريخ النظم السياسية أو مبادئ علم الاجتماع.

 

(6) المدخل للعلوم القانونية.

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.