جمهورية مصر العربية
قانون رقم 26 لسنة 1931 نشر بتاريخ 16 / 02 / 1931
بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1929 الصادر بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1929 الصادر بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق مادة سابعة مكررة هذا نصها:
ينشأ بالكلية قسم للدراسة الإعدادية للحقوق تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية:
(1) اللغة العربية.
(2) اللغة الفرنسية.
(3) المنطق.
(4) علم النفس.
(5) تاريخ النظم السياسية أو مبادئ علم الاجتماع.
(6) المدخل للعلوم القانونية.
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.