جمهورية مصر العربية
قانون رقم 87 لسنة 1931 نشر بتاريخ 18 / 06 / 1931
بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الطب.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1928 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عُدّلت المواد 1 و2 و3 و17 و23 و31 و38 و45 و48 من اللائحة الأساسية لكلية الطب الصادر بها المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1928 على الوجه الآتي:-
مادة 1- تشمل كلية الطب:-
(1) مدرسة الطب.
(2) مدرسة طب الأسنان.
(3) مدرسة الصيدلة.
(4) مدرسة الممرضات والمولّدات والمدلّكات.
(5) مدرسة المستشفى التعليمي.
مادة 2- تمنح الجامعة المصرية بناءً على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية:
(1) في مدرسة الطب:
(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
(ب) درجتين عاليتين وهما:-
1- دكتور في الطب.
2- ماجستير في الجراحة.
(ج) خمس دبلومات خاصة وهي:
1- في قانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة.
2- في الرمد.
3- في الطب الشرعي.
4- في الأشعة الطبية.
5- في طب المناطق الحارة.
(2) في مدرسة طب الأسنان:
(أ) درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.
(ب) درجة عالية وهي ماجستير في جراحة طب الأسنان.
(3) في مدرسة الصيدلة:-
(أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة.
(ب) درجة عالية وهي ماجستير في الصيدلة.
(4) في مدرسة الممرضات والمولّدات والمدلّكات.
(أ) دبلوم في التمريض.
(ب) دبلوم في التوليد.
(ج) دبلوم في التدليك والكهرباء الطبية.
1- مدرسة الطب
(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 3- يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية ونصف ويتناول مقرراً علمياً وعملياً في كلية الطب في المواد الآتية:-
(1) التشريح البشري بما فيه علم الأجنة والفسيولوجيا بما فيها الهستولوجيا والكيمياء الفسيولوجية.
وهو المقرر الدراسي للسنتين الأولى والثانية الذي يقع عليه الامتحان الأول.
(2) علم الأقرباذين بما فيه المادة الطبية وفي تركيب العقاقير وعلوم الباثولوجيا والبكتريولوجيا والطفيليات ومبادئ علوم الأمراض الباطنة والجراحة والأشعة بما فيها الكهرباء الطبية.
وهو المقرر الدراسي للسنة الثالثة ويقع الامتحان الثاني على المواد الأربع الأولى منه وحدها.
(3) علوم الأمراض الباطنية والجراحة والرمد والتوليد وأمراض النساء والطب الشرعي وقانون الصحة والطب الوقائي والأشعة بما فيها الكهرباء الطبية وهو المقرر الدراسي للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة ويقع الامتحان النهائي على جميع المواد المذكورة ما عدا المادة الأخيرة.
(د) دبلوم الصحة العامة وصحة المناطق الحارة
مادة 17- يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم الصحة العامة وصحة المناطق الحارة سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-
(1) علم الميتورولوجيا والحالات الجوية من حيث تطبيقها على الشئون الصحية.
(2) علمي الكيمياء والطبيعة من حيث علاقتهما بالصحة العامة.
(3) علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض الإنسان والأمراض التي تنتقل من الحيوانات الدنيا إلى الإنسان.
(4) علم باثولوجية الأمراض المعدية.
ويتكوّن القسم الأول من المقرر من هذه المواد الأربع ويتناولها القسم الأول من الامتحان.
(5) علم الطفيليات البشرية ويشمل ذلك علم الديدان والبروتوزولوجيا والأنتومولوجيا.
(6) علم الصحة العام ويشمل قانون الصحة وعلم الأوبئة وإحصاء المواليد والوفيات وإدارة ونظام الصحة العامة وقوانين الصحة وكيفية تنفيذها والاتفاقات الصحية الدولية وتخطيط القرى والأراضي القروية والمواني وما يتعلق منها بالحج وصحة المناطق الحارة.
(7) إدارة وتنظيم مستشفيات الأمراض المعدية ومحاضرات على حالات بقاعات المرضى.
(8) دراسة عملية في:-
(أ) الصحة العامة من إدارة ونظام في مكتب طبيب من أطباء الصحة.
(ب) أعمال الصحة الخارجية.
(9) دراسة عملية في مستوصف ولادة ورعاية الطفل وعلم صحة المدارس والمحال الصناعية ومستوصفات السُل والأمراض السرّية والتفتيش ومراقبة الأغذية وخاصةً اللحوم والألبان.
(10) الطب الشرعي خصوصاً فيما يتعلق بالعلامات والأعراض التي تُسببها السموم الشائعة من عضوية وغير عضوية وما يكشفه فحص الجثة في حالة الوفاة بالتسمم. ولا يكون هذا العلم جزءاً من المقرر الدراسي ومن الامتحان إذا قرر أولو الأمر أن عدد الأطباء الشرعيين المدربين كاف بالحاجة ويتكوّن القسم الثاني من المقرر الدراسي بالمواد الخمس الأخيرة ويتناولها الجزء الثاني من الامتحان.
2- مدرسة طب الأسنان
(أ) درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان
(1) المقرر الدراسي لغير الحاصلين على درجات طبية.
مادة 23- يستغرق المقرر الدراسي للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان أربع سنوات دراسية ويتناول مقرراً علمياً وعملياً في كلية الطب في المواد الآتية:-
(1) في السنة الأولى - علوم المعادن الخاصة بطب الأسنان وميكانيكا طب الأسنان والتشريح البشي والفسيولوجيا البشرية.
(2) في السنة الثانية - ميكانيكا طب الأسنان والتشريح الخاص بطب الأسنان والفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان.
(3) في السنتين الثالثة والرابعة - علوم الباثولوجيا العامة والبكتريولوجيا العامة والأمراض الباطنية العامة والجراحة العامة والتخدير والمادة الطبية الخاصة بطب الأسنان وجراحة طب الأسنان وتشمل باثولوجيا وبكتريولوجيا طب الأسنان وعمليات جراحة طب الأسنان وتقويم الأسنان وأشعة طب الأسنان.
(ب) درجة ماجستير في جراحة طب الأسنان
مادة 31- للحصول على درجة ماجستير في جراحة طب الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-
(1) أن يكون قد مضى ثلاث سنين على الأقل على تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان.
(2) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بمرتب أو بدون مرتب في وظيفة معيد في التشريح أو تشريح طب الأسنان في إحدى مدارس الطب أو مدارس طب الأسنان المعترف بها.
(3) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بمرتب أو بدون مرتب في عيادة لطب الأسنان بمستشفى معترف به.
(4) أن يكون قد جاز الامتحانات المقررة في المواد الآتية:-
(أ) تشريح وفسيولوجيا طب الأسنان.
(ب) جراحة طب الأسنان.
(ج) باثولوجيا وبكتريولوجيا طب الأسنان.
(د) صناعة وتقويم الأسنان.
(هـ) أشعة طب الأسنان.
(5) يجوز مع ذلك لمجلس الكلية أن يعفي الطالب طبقاً للأحكام المبيّنة في اللائحة الداخلية من الامتحان كله أو بعضه إذا صرّح للطالب بتقديم رسالة تشمل بحثاً طريفاً خاصاً سبق نشره في السنتين السابقتين لتاريخ الامتحان أو بحثاً طريفاً عن أعماله الشخصية لم يُنشر بعد.
4- مدرسة الممرضات والمولّدات والمدلّكات
(أ) دبلوم التمريض
مادة 38- يستغرق مقرر الدراسة للحصول على دبلوم التمريض مدة ستة وثلاثين شهراً يسبقها مقرر تمريني مدته ستة أسابيع في الأشغال العملية من تجهيز الأسرة والتدبير المنزلي والتضميد والقيام بعمل الغيارات الجراحية وإعطاء الأدوية ومبادئ التشريح والفسيولوجيا والصحة.
وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية:-
(1) في السنة الأولى - التشريح والفسيولوجيا ومبادئ الطبيعة والتمريض.
وهو المقرر الدراسي للامتحان الأول.
(2) في السنة الثانية - فن تركيب العقاقير وقانون الصحة ومبادئ الكيمياء والتمريض.
وهو المقرر الدراسي للامتحان الثاني.
(3) في السنة الثالثة - تمريض خاص وأعمال بالمعمل الإكلينيكي.
ويقع الامتحان النهائي على علم التمريض الخاص فقط.
مادة 45- يُفصل من الكلية كل طالب رسب ثلاث مرات في أحد الامتحانات الخاصة بدرجة بكالوريوس في الطب الباطني والجراحة أو بكالوريوس في طب الأسنان أو بكالوريوس في الصيدلة ولا يُؤذن له بعد ذلك بحضور الدراسة. فإذا كان قد رسب في الامتحان النهائي فلا يُرفت الطالب من الكلية إلا إذا رسب ثلاثة دفعات في مجموعة واحدة من الامتحان.
غير أنه يجوز له بالرغم من فصله أن يتقدّم للامتحان مرة رابعة إذا كان قد رسب في الامتحان الأول أو مرة رابعة فخامسة إذا كان قد رسب في أي امتحان آخر غير الامتحان النهائي.
وإذا رسب في الامتحانات الإضافية المذكورة بعد ذلك فلن يُؤذن له بالتقدّم للامتحان أما إذا نجح فيؤذن له بأن يعود إلى متابعة دروسه بالكلية.
يجوز للطالب المفصول لرسوبه في الامتحان النهائي في الظروف المبيّنة بالفقرة الأولى أن يتقدّم للامتحان كلما شاء ذلك. وإذا نجح فيُمنح الدرجة المترتبة على جواز الامتحان.
مادة 48- إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي لا يعفيه من دفع رسوم الامتحانات المقررة الخاصة بالطلبة الخارجين والمنوّه عنها في اللائحة الداخلية.
مادة 2
أُدخلت التعديلات الآتية على المواد 11 و18 و24 و28 و29 و40 و42 و46 و50 من اللائحة المذكورة.
(أ) حُذفت عبارة "بأمراض المناطق الحارة وقانون الصحة العام" في المادة (11) واستبدلت بها العبارة الآتية: "بقانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة". وحُذفت عبارة "أمراض المناطق الحارة وقانون الصحة العام" في المادة (18) واستُبدلت بها العبارة الآتية: "قانون الصحة العام وصحة المناطق الحارة".
(ب) أضيفت عبارة "وأشعة طب الأسنان" في آخر المادتين 24 و29.
(ج) حُذفت عبارة "وطرق استعمال الكهرباء الطبية والأشعة" في المادة (28) واستُبدلت بها العبارة الآتية: "وأشعة طب الأسنان".
(د) حُذفت عبارة "واللغة الإنجليزية" الواردة بالمادة 40.
(هـ) حُذفت عبارة "بدبلوم في طب المناطق الحارة والصحة العامة وبدبلوم الرمد" الواردة في المادتين 42 و46 واستُبدلت بها العبارات الآتية: "بالدبلومات الخاصة المبيّنة في المادة 2".
(و) أضيفت عبارة "التدليك والكهرباء الطبية" إلى المادة 50 بعد كلمة التوليد.
مادة 3
أُضيفت المواد الآتية المرقومة 22 "1" إلى 22 "8" بعد المادة 22 من اللائحة المشار إليها وأُضيفت كذلك المادتان 41 "1" و41 "2" بعد المادة 41.
(و) دبلوم الطب الشرعي
مادة 22 "1"- يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم الطب الشرعي سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-
(1) تشريحاً مرضياً لمختلف أجزاء الجسم.
(2) تشريح العظام ن حيث علاقته بالطب الشرعي.
(3) البكتريولوجيا من حيث علاقتها بالطب الشرعي.
(4) التشريح الدقي الميكرسكوبي.
(5) الكيمياء الحيوية.
(6) مقرراً دراسياً وافياً في الطب الشرعي ويشمل علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية.
(7) مقرراً دراسياً في الصفات التشريحية الشرعية وطرق فحص الحالات الحية وتقدير العاهات الناتجة من الإصابات ودراسة عملية في الأعمال اليومية بمكتب الطبيب الشرعي.
ويتكوّن من الفقرات "1" لغاية "5" القسم الأول من المقرر ويتناولها القسم الأول من الامتحان.
ويتكوّن من الفقرتين 6 و7 القسم الثاني من المقرر ويتناولها القسم الثاني من الامتحان.
مادة 22 "2" - للحصول على دبلوم الطب الشرعي يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:-
(1) أن يكون حاصلاً على دبلوم معترف بها في الطب والجراحة سنة على الأقل قبل حضوره المقرر المذكور.
(2) أن يكون قد حضر المقرر الدراسي المنصوص عنه في المادة السابقة.
(3) أن يكون قد جاز قسمي الامتحان.
وتُطبّق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.
(ز) دبلوم علم الأشعة الطبية
مادة 22 "3" - يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم في الأشعة الطبية سنة واحدة ويتناول المواد الآتية:-
(1) طبيعة وكهرباء فنية من حيث علاقتها بعلم الأشعة.
ويتكوّن القسم الأول من الامتحان من المادتين المذكورتين اللتين تجب دراستهما في مدرسة يعترف بها مجلس الجامعة لهذا الغرض.
(2) علم الأشعة فيما يتعلق بالتشخيص.
(3) العلاج بالأشعة.
(4) بعض تطبيقات الكهرباء في الأمراض الباطنة.
وتدرس هذه العلوم بالكلية ويتكوّن منها القسم الثاني من الامتحان.
مادة 22 "4" - يجب فيمن يتقدّم لحضور المقرر الدراسي لهذه الدبلوم أن يتحقق فيه الشرطان الآتيان:
(1) إما أن يكون مرخّصاً له بمزاولة مهنة الطب في القطر المصري أو أن يكون حاصلاً على درجة أو دبلوم في الطب والجراحة من الخارج وأن يكون مرخّصاً له بمزاولة مهنة الطب في البلاد التي حصل منها على هذه الدرجة أو الدبلوم.
(2) إما أن يكون حاصلاً من هذه الجامعة على درجة عالية في الطب أو الجراحة أو درجة في العلوم تكون الطبيعة أحد العلوم الأساسية فيها. أو أن يكون ق أُسندت إليه وظيفة طبيب أو جرّاح في مستشفى مُعترف به لمدة ثلاث سنوات على الأقل. أو أن يكون قد أُسندت إليه وظيفة بمرتب أو بدون مرتب لمدة اثني عشر شهراً في قسم الأشعة في مستشفى يعترف به مجلس الكلية لهذا الغرض.
مادة 22 "5" - يجب للحصول على دبلوم في الأشعة الطبية:-
(1) أن يكون الطالب قد حضر المقرر الدراسي المبيّن في المادة 22 - 3 -.
(2) أن يكون قد جاز قسمي الامتحان.
وتُطبّق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.
(ح) دبلوم أمراض المناطق الحارة
مادة 22 "6" - يستغرق المقرر الدراسي للحصول على دبلوم أمراض المناطق الحارة سنة دراسية واحدة ويتناول المواد الآتية:-
(1) علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض المناطق الحارة والأمراض المعدية.
(2) علم البتالوجيا من حيث علاقته بأمراض المناطق الحارة والأمراض المعدية.
(3) علم الطفيليات البشرية ويشمل ذلك علم الديدان والبروتوزولوجيا والأنتومولوجيا.
(4) طب أمراض المناطق الحارة.
(5) الأمراض المعدية.
(6) علم الصحة من حيث علاقته بالأمراض المعدية.
مادة 22 "7" - يجب للحصول على دبلوم طب المناطق الحارة.
(1) أن يكون الطالب قد حضر المقرر الدراسي المبيّن في المادة السابقة.
(2) أن يكون قد حاز الامتحان المقرر لذلك.
وتُطبّق أحكام المادة 19 على هذه الدبلوم.
الدبلومات الخاصة
مادة 22 "8" - الدبلومات الخاصة المبيّنة في المادة 2 لا تعتبر في حكم دبلوم الطب فيما يتعلق بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928.
(ج) دبلوم التدليك والكهرباء الطبية
مادة 41 "1" - يستغرق المقرر الدراسي للحصول على هذه الدبلوم مدة ثمانية عشر شهراً ويشتمل دراسة علمية وعملية في المواد الآتية:
التشريح والفسيولوجيا والباتولوجيا الطبية والجراحية والتدليك والكهرباء الطبية.
مادة41 "2" - للحصول على دبلوم التدليك والكهرباء الطبية يجب على الطالبة أن تكون قد حضرت المقرر الدراسي وجازت الامتحان الخاص به.
مادة 4
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.