جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 44 لسنة 1932 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1932

بشأن التصديق على الاتفاق الذي تم بين الجامعة المصرية وجمعية رعاية الطفل بشأن مستشفى الأطفال الجديد.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

يصدق على الاتفاق الذي تم بين الجامعة المصرية وجمعية رعاية الطفل بشأن مبادلة:

 

مستشفى الأطفال الجديد المملوك لتلك الجمعية والكائن بالقرب من كلية الطب الحالية - أرضا وبناء وأثاثا - من جانب؛

 

بأرض مملوكة للحكومة تقع في العباسية (رقم 322 و323 و324 و325 لوحة العباسية 2 - 6 - 2) وتبلغ مساحتها 8688 مترا وبمبلغ 40.000 جنيه تدفعها الحكومة - من جانب آخر؛

 

ويدفع المبلغ المذكور على أقساط أربعة متساوية الأول منها بعد صدور هذا القانون والثلاثة الباقية في 15 مايو من كل من سني 1933 و1934 و1935.

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.