جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 61 لسنة 1933 نشر بتاريخ 03 / 07 / 1933

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب

 

 

 

مادة 1 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية:

 

(1) درجة ليسانس في الآداب.

 

(2) درجة ماجستير في الآداب.

 

(3) درجة دكتور في الآداب.

 

(4) دبلوم الآثار.

 

(5) درجة دكتور في الآثار.

 

ويجوز إنشاء درجات ودبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 2 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

المواد التي تدرس في الكلية هي الآتية:

 

اللغة العربية (وتشمل فقه اللغة وآدابها).

 

لغات سامية.

 

لغات شرقية.

 

اللغة الفرنسية وآدابها.

 

اللغة الإنجليزية وآدابها.

 

اللغة الألمانية.

 

اللغة اللاتينية.

 

اللغة اليونانية القديمة.

 

التاريخ القديم.

 

التاريخ المتوسط.

 

التاريخ الإسلامي.

 

التاريخ الحديث والمعاصر.

 

الجغرافيا (وتشمل الجيومورفولوجيا).

 

علم النفس والأخلاق.

 

الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة.

 

الفلسفة الإسلامية.

 

علوم الاجتماع.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الأول ـ الليسانس في الآداب :: الفصل الأول ـ الدراسة الإعدادية

 

 

 

مادة 3 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينشأ بالكلية قسم إعدادي لدراسة الليسانس في الآداب تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية:

 

(1) اللغة العربية.

 

(2) اللغة الإنجليزية.

 

(3) اللغة الفرنسية.

 

(4) اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة.

 

(5) الفلسفة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الأول ـ الليسانس في الآداب :: الفصل الثاني ـ دراسة الليسانس

 

 

 

مادة 4 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على الليسانس أربع سنوات.

 

 

 

مادة 5 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل كلية الآداب لدراسة الليسانس الأقسام الخمسة الآتية:

 

(1) قسم اللغة العربية ومواد الدراسة فيه هي الآتية:

 

اللغة العربية (وتشمل فقه اللغة وآدابها).

 

لغة سامية.

 

لغة شرقية.

 

التاريخ الإسلامي.

 

لغة أوروبية حديثة.

 

فلسفة.

 

(2) قسم اللغات الأوروبية ومواد الدراسة فيه هي الآتية:

 

اللغة الانجليزية وآدابها.

 

اللغة الفرنسية وآدابها.

 

لغة أوروبية ثالثة.

 

اللغة العربية.

 

اللغة اللاتينية.

 

فلسفة.

 

(3) قسم التاريخ ومواد الدراسة فيه هي الآتية:

 

التاريخ.

 

الجغرافيا.

 

لغة أوروبية حديثة.

 

اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة.

 

اللغة العربية.

 

فلسفة.

 

(4) قسم الجغرافيا ومواد الدراسة فيه هي الآتية:

 

الجغرافيا (وتشمل الجيومورفولوجيا).

 

التاريخ.

 

لغة أوروبية حديثة.

 

اللغة العربية.

 

علوم الاجتماع.

 

(5) قسم الفلسفة ومواد الدراسة فيه هي الآتية:

 

الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة.

 

علم النفس والأخلاق.

 

الفلسفة الإسلامية.

 

اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة.

 

علوم الاجتماع.

 

اللغة العربية.

 

لغة أوروبية حديثة.

 

ويجوز إنشاء أقسام أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

ويجوز التعديل في توزيع المواد على الأقسام المختلفة بالطريقة عينها.

 

 

 

مادة 6 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع.

 

 

 

مادة 7 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب أن يلتحق الطالب بأحد الأقسام المبينة بالمادة الخامسة ابتداء من السنة الأولى من سني الليسانس.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الأول ـ الليسانس في الآداب :: الفصل الثالث ـ أحكام مشتركة

 

 

 

مادة 8 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد التي درسوها أثناء السنة ولا ينقل طالب من القسم الإعدادي إلى السنة الأولى من سني الليسانس أو من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان. ولا تمنح درجة الليسانس في الآداب إلا لمن نجح في امتحان السنة الرابعة.

 

 

 

مادة 9 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات.

 

 

 

مادة 10 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد امتحان الليسانس في الآداب كل سنة مرة واحدة في نهاية السنة الدراسية في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية.

 

 

 

مادة 11 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تعقد امتحانات الانتقال كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.

 

ولا يدخل الدور الثاني من امتحان الانتقال إلا الطلبة الآتي بيانهم.

 

(1) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه بسبب قهري (كالمرض وغيره) يقبله عميد الكلية وهؤلاء الطلبة يعاد اختبارهم في جميع المواد.

 

(2) الطلبة الذين يرسبون في امتحان الدور الأول بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات ويمتحن الراسبون في مادة أو اثنين فيما رسبوا فيه.

 

أما الذين يرسبون في أكثر من مادتين فيعاد اختبارهم في جميع المواد.

 

 

 

مادة 12 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين إلا إذا كان من طلبة السنة الثالثة أو الرابعة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الثاني ـ الماجستير في الآداب

 

 

 

مادة 13 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الآداب سنتان.

 

 

 

مادة 14 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب أن تتوافر في طالب درجة الماجستير في الآداب الشروط الآتية:

 

(1) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر تعترف به الجامعة.

 

(2) أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع من موضوعات دراسته يقره مجلس الكلية وأن يناقش فيه مناقشة علنية وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(3) أن يؤدي في نهاية دراسته اختبارا تحريريا.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الثالث ـ الدكتوراة في الآداب

 

 

 

مادة 15 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

(1) أن يكون حاصلا:

 

(أ) على درجة ليسانس في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به وأن يكون اشتغل بأبحاث هامة مدة خمس سنوات بعد حصوله على هذه الدرجة.

 

وهذه الأبحاث يجب أن تكون بإذن من مجلس الكلية وبإشراف أستاذ يعينه عميد الكلية.

 

أو:

 

(ب) على درجة ماجستير في الآداب من الجامعة أو على درجة معترف بمعادلتها لها وأن يكون اشتغل بالشروط نفسها بأبحاث هامة مدة سنتين بعد الحصول على هذه الدرجة.

 

(2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية.

 

ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الرابع ـ معهد الآثار

 

 

 

مادة 16 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينشأ بكلية الآداب معهد للآثار يشمل القسمين الآتيين:

 

(1) قسم الآثار المصرية.

 

(2) قسم الآثار الإسلامية.

 

 

 

مادة 17 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب بمعهد الآثار أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب أو على شهادة يعترف مجلس الجامعة بمعادلتها لها بالشروط المبينة في اللائحة الداخلية للكلية.

 

 

 

مادة 18 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة في قسم الآثار المصرية هي الآتية:

 

فيلولوجيا مصرية.

 

اللغة القبطية.

 

اللغة الألمانية.

 

اللغة اليونانية القديمة.

 

تاريخ مصر القديمة وآثارها.

 

التاريخ اليوناني الروماني.

 

 

 

مادة 19 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة في قسم الآثار الإسلامية هي الآتية:

 

العمارة.

 

الآثار الإسلامية.

 

تاريخ الفن.

 

التاريخ الإسلامي.

 

اللغة الفارسية.

 

اللغة الألمانية.

 

 

 

مادة 20 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المبينة بالمادتين السابقتين أية مادة أخرى تكون لها صلة بها.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الرابع ـ معهد الآثار :: الفصل الأول ـ دبلوم الآثار

 

 

 

مادة 21 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم الآثار ثلاثة سنوات.

 

 

 

مادة 22 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد امتحان للانتقال في نهاية السنة الدراسية الأولى في المواد التي تدرس في هذه السنة. ويكون هذا الامتحان على دورين بالشروط المقررة في المادة 11.

 

 

 

مادة 23 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد امتحان دبلوم الآثار كل سنة مرة واحدة في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية. ويكون الامتحان في المواد التي تدرس في السنتين الثانية والثالثة.

 

 

 

مادة 24 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات.

 

 

 

مادة 25 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يقرر مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بالنسبة للطالب الذي يرسب في الامتحان إما الإذن له بإعادة سنته الدراسية مرة أخرى وإما فصله من الكلية.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الرابع ـ معهد الآثار :: الفصل الثاني ـ دكتوراة الآثار

 

 

 

مادة 26 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتور في الآثار يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

(1) أن يكون حاصلا على دبلوم الآثار واشتغل بأبحاث هامة مدة سنتين بعد حصوله على الدبلوم.

 

وهذه الأبحاث يجب أن تكون بإذن من مجلس الكلية وبإشراف أستاذ يعينه عميد الكلية.

 

(2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية.

 

ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية الآداب :: الباب الخامس ـ أحكام وقتية وأحكام ختامية

 

 

 

مادة 27 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.

 

 

 

مادة 28 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون للدرجات والدبلومات التي منحتها الجامعة المصرية بناء على طلب مجلس كلية الآداب قبل العمل بهذا القانون نفس القيمة القانونية للدرجات والدبلومات التي تمنح بمقتضى هذا القانون.

 

 

 

مادة 29 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 من قانون رقم 50 لسنة 1935  بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب. نشر بتاريخ 13 / 05 / 1935

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1933 ـ 1934.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.