جمهورية مصر العربية
قانون رقم 62 لسنة 1933 نشر بتاريخ 26 / 06 / 1933
بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية العلوم.
فؤاد الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 1ـ الدرجات العلمية
مادة 1 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تمنح الجامعة المصرية، بناء على طلب كلية العلوم، الدرجات الآتية:
(1) بكالوريوس في العلوم: عامة أو خاصة.
(2) ماجستير في العلوم.
(3) دكتور في العلوم.
ويجوز إنشاء درجات أخرى أو دبلومات بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 2ـ الدراسة
مادة 2 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تشمل الدراسة في كلية العلوم المواد الآتية:
(1) الرياضة البحتة.
(2) الرياضة التطبيقية.
(3) الطبيعة.
(4) الكيمياء.
(5) علم النبات.
(6) علم الحيوان.
(7) الجيولوجيا.
وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 3ـ درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 3 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على طالب درجة البكالوريوس في العلوم أن يتابع الدراسة في الكلية مدة أربع سنوات وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الآتية:
(1) القسم الأول من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الأولى.
(2) القسم الثاني من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثانية.
(3) القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثالثة.
(4) القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الرابعة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 3ـ درجة البكالوريوس العامة في العلوم :: (أ) الامتحان الأول
مادة 4 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطالب الذي يتقدم للامتحان الأول بقسميه أن يتابع الدراسة في أربع من المواد المبينة في المادة الثانية وأن يؤدي الامتحانات فيها.
وللطالب أن يختار إحدى مجموعات المواد الآتية:
المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة
الرياضة البحتة الطبيعة الكيمياء
الرياضة التطبيقية الكيمياء الجيولوجيا
الطبيعة علم النبات علم النبات
الكيمياء علم الحيوان علم الحيوان
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
ويجب على الطالب أن يؤدي الامتحان في السنة الثانية في نفس مجموعة المواد التي اختارها في السنة الأولى، ومع ذلك فالطالب الذي يختار أحد نوعي الرياضة في السنة الأولى يجوز له أن يستبدل به النوع الثاني في السنة الثانية.
مادة 4 مكرر
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطالب الذي يتقدم للقسم الثاني من الامتحان الأول أن يتابع الدراسة في ثلاث من المواد التي نجح فيها في القسم الأول من الامتحان الأول وأن يؤدي الامتحان فيها (ويمكن استبدال أحد نوعي الرياضة بالآخر).
وللطالب أن يختار إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة
الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
الرياضة البحتة الرياضة البحتة الكيمياء علم النبات الكيمياء
الرياضة التطبيقية الطبيعة علم النبات علم الحيوان علم الحيوان
الطبيعة الكيمياء علم الحيوان الجيولوجيا الجيولوجيا
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 5 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل في كل مادة على 60% على الأقل من النهاية الكبرى للدرجات المخصصة لهذه المادة.
مادة 6 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يعقد الامتحان الأول بقسميه كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.
ولا يدخل امتحان الدور الثاني إلا الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول والطلبة الذين تعذر عليهم حضور هذا الامتحان أو إتمامه بسبب قهري (كالمرض وغيره) يقبله عميد الكلية.
ويمتحن الراسبون في مادة واحدة في هذه المادة فقط، أما الذين يرسبون في أكثر من مادة فيعاد اختبارهم في جميع المواد.
مادة 7 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يقرر مجلس الجامعة بناء على طالب مجلس الكلية بالنسبة للطالب الذي يرسب في الامتحان إما الإذن له بإعادة السنة الدراسية مرة واحدة وإما فصله من الكلية.
مادة 8 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من بعض أو كل المقرر الدراسي إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
ولمجلس الجامعة كذلك بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من بعض أو كل الامتحان الأول إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 3ـ درجة البكالوريوس العامة في العلوم :: (ب) الامتحان النهائي
مادة 9 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطلبة الذين يتقدمون للقسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم أن يتابعوا دراسة ثلاث من المواد التي نجحوا فيها في الامتحان الأول أو في امتحان معادل له وأن يؤدوا امتحانا في هذه المواد الثلاث.
مادة 10 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطلبة الذين يتقدمون للقسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يتابعوا دراسة مادتين من المواد التي نجحوا فيها في القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم وأن يؤدوا امتحانا في هاتين المادتين.
وللطلبة أن يختاروا إحدى المجموعات الآتية أو أية مجموعة أخرى يوافق عليها مجلس الكلية:
المجموعة الأولى الطبيعة.
الرياضة البحتة أو الرياضة التطبيقية.
المجموعة الثانية الطبيعة.
الكيمياء.
المجموعة الثالثة علم النبات.
علم الحيوان.
ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يأذن الطالب الذي نجح في القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في أن يتقدم في القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم للامتحان في مادتين أخريين غير المواد المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية. وفي هذه الحالة يحدد مجلس الجامعة المدة الإضافية التي قد تستلزمها دراسة هاتين المادتين.
مادة 11 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يعقد الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم بقسميه كل سنة مرة واحدة.
مادة 12 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يشترط لنجاح الطالب في الامتحان النهائي بقسميه أن يرضى لجنة الامتحان في جميع المواد المقررة وفي كل قسم من كل مادة مقسمة إلى عدة أقسام.
مادة 13 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يقسم الطلبة الناجحون في الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم إلى المراتب الثلاث الآتية بحسب نتائجهم في قسمي هذا الامتحان:
(1) الطلبة الناجحون مع الحصول على مرتبة الشرف الأولى.
(2) الطلبة الناجحون مع الحصول على مرتبة الشرف الثانية.
(3) الطلبة الناجحون بدرجة عادية
مادة 14 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يقرر مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بالنسبة للطالب الذي يرسب في الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم بقسميه إما الإذن له بإعادة السنة الدراسية وإما فصله من الكلية. وله أيضا أن يسمح للطالب الذي يفصل لرسوبه في القسم الثاني من الامتحان النهائي بأن يتقدم للامتحان من غير أن يلزم بحضور المقرر الدراسي.
مادة 15 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الذي يتقدم للامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم من بعض أو كل المقرر الدراسي إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 4ـ درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 16 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
(أ) أن ينجح في القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم.
(ب) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم.
(ج) أن يحضر الدراسة المقررة لإحدى المواد الآتية:
الرياضة، الطبيعة، الكيمياء، علم النبات، علم الحيوان، الجيولوجيا، أو أية مادة أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
(د) أن ينجح في امتحان هذه المادة.
ومدة الدراسة لكل مادة من المواد المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية سنة واحدة. أما المواد الأخرى فيجوز لمجلس الجامعة أن يحدد لها مدة أطول عند الاقتضاء.
ويجب على الطالب في جميع الأحوال أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة إلا إذا قدم عذر يقبله مجلس الكلية.
مادة 17 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الذي يتقدم لامتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من بعض أو كل المقرر الدراسي إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
مادة 18 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لا يسمح للطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم بأن يتقدم مرة أخرى لهذا الامتحان في نفس المادة.
يجوز لمجلس الكلية أن يأذن الطالب الذي تعذر عليه لأسباب يقبلها المجلس حضور كل أو بعض الامتحان في أن يتقدم له مرة واحدة أخرى.
مادة 19 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلبة الذين ينجحون مع الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية.
ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية أن يمنح الطالب الذي لم يحصل على مرتبة الشرف درجة البكالوريوس العامة في العلوم بدرجة عادية بناء على توصية لجنة الامتحان إذا كانت نتائجه في قسمي الامتحان النهائي تبرر منح هذه الدرجة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 5ـ درجة ماجستير في العلوم
مادة 20 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
للحصول على درجة ماجستير في العلوم يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من الجامعة المصرية أو على درجة تعادلها من معهد علمي معترف به من الجامعة.
(2) أن يحصل على إذن خاص من مجلس الكلية بمتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم.
(3) أن يتابع دراسات وأبحاثا في مادة يقرها مجلس الكلية مدة سنتين دراسيتين على الأقل.
(4) أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج أبحاثه.
ويجب في الرسالة أن تقبلها لجنة الامتحان. ويجوز للجنة تكليف الطالب بأداء امتحان قبل منحه الدرجة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 6ـ درجة دكتور في العلوم
مادة 21 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
للحصول على درجة دكتور في العلوم يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
(1) أن يكون حاصلا:
(أ) على درجة ماجستير في العلوم من الجامعة المصرية منذ سنتين على الأقل.
أو:
(ب) على درجة بكالوريوس في العلوم أو بكالوريوس في الطب من الجامعة المصرية واشتغل بأبحاث علمية مدة خمس سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
ويجب في هذه الأبحاث أن يعتبرها مجلس الكلية كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلبة الدكتواره.
أو:
(ج) على درجة علمية في العلوم أو في الطب من جامعة أخرى معترف بها واشتغل بأبحاث علمية مدة خمس سنوات بعد حصوله على هذه الدرجة.
ويجب على الطالب أن يقوم بهذه الأبحاث في مصر وأن يعتبرها مجلس الكلية كافية لاعتباره في مستوى طلبة الدكتوراه.
(2) أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان التي يعينها مجلس الكلية أنها أتت للعلم بفائدة محققة.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 7ـ القسم الإعدادي لدراسة العلوم الطبيعية
مادة 22 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 84 لسنة 1944 بشأن إلغاء بعض أحكام اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 17 / 07 / 1944
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
ينشأ بكلية العلوم قسم إعدادي لدراسة العلوم الطبيعية للطلبة الذين تقبلهم الكلية بقصد الالتحاق بكلية الطب تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة. وتدرس في هذا القسم المواد الآتية:
(1) الطبيعة.
(2) الكيمياء.
(3) علم النبات.
(4) علم الحيوان.
وتنظم في هذا القسم كذلك دروس في اللغة الإنجليزية.
مادة 23 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 84 لسنة 1944 بشأن إلغاء بعض أحكام اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 17 / 07 / 1944
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطلبة الذين حضروا المقرر الدراسي المبين في المادة السابقة أن يتقدموا في نهاية السنة الدراسية للامتحان الإعدادي في العلوم الطبيعية الذي يعقد كل سنة في كلية العلوم.
وتنطبق على هذا الامتحان أحكام المواد 5 و6 و7.
اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 8ـ أحكام وقتية وأحكام ختامية
مادة 24 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سني الدراسة.
مادة 25 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يكون للدرجات التي منحتها الجامعة المصرية بناء على طلب مجلس كلية العلوم قبل العمل بهذا القانون نفس القيمة القانونية للدرجات التي تمنح بمقتضى هذا القانون.
مادة 26 لائحة
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 لائحة من قانون رقم 92 لسنة 1951 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1933 ــ 1934.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.