جمهورية مصر العربية
قانون رقم 58 لسنة 1935 نشر بتاريخ 03 / 06 / 1935
بشأن ترتيب أحكام مؤقتة بشأن امتحان النقل والشهادات في السنة الدراسية 1934 - 1935 بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
استثناء من حكم المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية يكون امتحان النقل وامتحان الشهادات في السنة الدراسية الحالية 1934 ـ 1935 من دور واحد. ولا تسري أحكام المادتين 58 و63 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره على من يرسب في ذلك الامتحان أو لا يتقدم إليه.
مادة 2
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به في هذه السنة الدراسية دون غيرها.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.