جمهورية مصر العربية
قانون رقم 60 لسنة 1936 نشر بتاريخ 20 / 08 / 1936
بشأن امتحانات العام الدراسي 1935 - 1936 بدوريها في الجامعة المصرية.
مجلس الوصاية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
جميع الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في كليات الجامعة المصرية السبع يسمح لم بصفة استثنائية هذا العام بدخول امتحان الدور الثاني بغير قيد ولا شرط.
ويكون امتحانهم طبقا للقواعد الآتية:
(أ) الطلبة الحاصلون على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان يمتحنون في جميع المواد التي رسبوا فيها.
(ب) الطلبة الذين حصلوا على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة ولم يحصلوا على النهاية الصغرى المقررة للمجموع يمتحنون في مادة أو أكثر حسب اختيارهم.
(جـ) الطلبة الذين لم يحصلوا على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان ورسبوا في مادة أو أكثر يمتحنون فيما رسبوا فيه وفي مادة أخرى أو أكثر حسب اختيارهم.
مادة 2
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة لكليات الجامعة المصرية التي تشترط للنجاح في الامتحانات الحصول على نهاية صغرى قدرها 60% في المجموع الكلي للمواد أو في مادة أو مجموعة مواد، تخفض هذه النسبة إلى 50% في امتحانات العام الدراسي 1935-1936 بدوريها، وذلك بغير إخلال بالنسب الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة، على أن تكون النهاية الصغرى لكل مادة من مواد الامتحانات في كليتي التجارة والهندسة 40%.
أما في كليتي الزراعة والعلوم فيعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على 50% في المجموع و40% في كل مادة مع الاحتفاظ لطلبة كلية الزراعة بحق النجاح إذا حصلوا على النهايات الصغرى لكل مادة حسب المقرر في لائحتهم المعمول بها.
مادة 3
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.