جمهورية مصر العربية
قانون رقم 61 لسنة 1936 نشر بتاريخ 27 / 08 / 1936
بشأن امتحانات العام الدراسي 1935 - 1936 بدوريها في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية.
مجلس الوصاية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية التي تشترط للنجاح في الامتحانات الحصول على نهاية صغرى قدرها 60% في المجموع الكلي للمواد أو في بعض المواد تخفض هذه النسبة إلى 50% في امتحانات العام الدراسي 1935-1936 بدوريها وذلك بغير إخلال بالنسب الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة.
مادة 2
الطلبة الذين ليس لهم حق الدخول في امتحان الدور الثاني يسمح لهم بصفة استثنائية هذا العام بدخول هذا الدور بغير قيد ولا شرط ويكون امتحانهم طبقا للقواعد الآتية:
(1) الطلبة الذين رسبوا في مادة أو أكثر يمتحنون فيما رسبوا فيه.
(2) الطلبة الذين لم يؤدوا امتحان الدور الأول في جميع المواد أو في بعضها بغير عذر مقبول يمتحنون في جميع المواد.
أما الذين تخلفوا عن أداء الامتحان في بعض المواد لعذر مقبول فيمنحون فيما تخلفوا عنه وفيما يكونون قد رسبوا فيه من المواد الأخرى.
مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على امتحانات النقل والشهادات في جميع أقسام التعليم بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.