جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 67 لسنة 1937 نشر بتاريخ 16 / 08 / 1937

بشأن الترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة المصرية يرخص لكل طالب فصل من إحدى كليات الجامعة أو من مدرسة الطب البيطري لاستنفاده مرات الرسوب المرخص له فيها أن يدخل أمتحان النقل من الفرقة التي رسب فيها إلى الفرقة التي تليها أو الامتحان النهائي سنتين متواليتين إذا كان من طلبة كليات الطب أو العلوم أو الهندسة أو الزراعة أو مدرسة الطب البيطري وثلاث سنوات متوالية إذا كان من طلبة الكليات الأخرى.

 

فإذا نجح في امتحان الانتقال أعيد قيده في الفرقة التالية.

 

وإذا تخلف عن دخول الامتحان لعذر قهري كالمرض أو غيره فإن حقه في دخول الامتحان يظل محفوظا.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يسري حكم المادة الأولى على الطلبة المفصولين من السنة الإعدادية ولا على المفصولين من السنة الأولى في الكليات التي ليست بها سنوات إعدادية أو في مدرسة الطب البيطري.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري على الماضي بالنسبة للطلبة المفصولين في السنة الدراسية 1932 - 1933 والسنوات التي تليها ما عدا طلبة السنين النهائية ليسري على الماضي بالنسبة إليهم إطلاقا من غير تحديد.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.