جمهورية مصر العربية
قانون رقم 81 لسنة 1937 نشر بتاريخ 02 / 09 / 1937
بشأن تعديل المادتين 76 و104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936.
فاروق الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تعدل المادتان 76 و104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر على الوجه الآتي:
مادة 76ـ يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا في امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو تخلفوا عنه بعذر قهري في كل المواد أو في بعضها ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في إحدى المجموعات يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعة على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
مادة 104ـ يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الآتي بيانهم:
(1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية ويمتحنون فيما تخلفوا عنه.
(2) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في الشهادتين الابتدائية والثانوية وامتحان النقل لطلبة الأقسام الثانوية ولطلبة السنة الثالثة الابتدائية في كل المواد أو في بعضها ويمتحنون فيما رسبوا فيه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.