جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 82 لسنة 1937 نشر بتاريخ 20 / 09 / 1937

بشأن عمل امتحان دور ثان لطلبة العالية النظامية وغير النظامية بالأزهر ولطلبة شهادة الدراسة العالية الراسبين في امتحان التعيين.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر؛

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

استثناء من أحكام المادتين 126 و127 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 يعقد امتحان دور ثان لطلبة شهادة العالمية للقسم المؤقت أو القسم العالي الذين تقدموا للامتحان في هذا العام أو كان لهم حق التقدم له طبقا للمادتين المذكورتين ورسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

 

وكذلك يعقد امتحان دور ثان لطلبة شهادة العالمية للقسم العالي الذين لهم حق التقدم للامتحان في العام المقبل طبقا للمادة 127 المشار إليها آنفا سواء منهم من تقدم إليه ورسب فيه أو من تخلف عنه.

 

 

 

مادة 2

 

استثناء من حكم المادة 77 من القانون آنف الذكر يعمل في هذا العام فقط امتحان دور ثان لطلبة شهادة الدراسة العالية الذين رسبوا في امتحان التعيين.

 

 

 

مادة 3

 

يكون امتحان الدور الثاني مقصورا على المواد التي رسب فيها الطالب أو تخلف عنها.

 

 

 

مادة 4

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.