جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 81 لسنة 1938  نشر بتاريخ 15 / 09 / 1938

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الزراعة.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) بناء على طلب كلية الزراعة درجة بكالوريوس في الزراعة.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الزراعة أربع سنوات.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في الزراعة هي الآتية:

 

الزراعة – فلاحة البساتين – علم النباتات الزراعية – الكيمياء الزراعية – تربية الحيوان – تربية النحل – علم الوراثة – الألبان – علم الحشرات – الطب البيطري – البكتريولوجيا الزراعية – المساحة – الهندسة الزراعية – إمساك الدفاتر – الطبيعة – علم الحيوان – الاقتصاد والتعاون – الصناعات الزراعية.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

 

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الأربع.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الزراعة إلا إذا نجح في امتحان السنة الرابعة، ولا يقتصر هذا الامتحان على منهاج السنة الرابعة بل يتناول كذلك ما درس منه في السنتين الثانية والثالثة.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 50% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في امتحانات النقل و60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في الامتحانات النهائية.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي منها مجلس الكلية.

 

ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

 

على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها حسب اختيارهم في مادة أو أكثر بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص لطالب السنة الثالثة أو الرابعة في البقاء سنة أخرى.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة يعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذه اللائحة.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها مؤقتا طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1935.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 619 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.