جمهورية مصر العربية
قانون رقم 83 لسنة 1938 نشر بتاريخ 15 / 09 / 1938
بشأن بيان كراسي الأساتذة بكليات الهندسة والزراعة والتجارة.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تلحق الجداول المرافقة لهذا القانون والمحددة لكراسي الأساتذة بكليات الهندسة والزراعة والتجارة بالقانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول) وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935.
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
جدول1
1- جدول بيان كراسي الأساتذة بكلية الهندسة.
الرياضة والهندسة الوصفية 1 عـــــدد
الميكانيكا 1
الطبيعة 1
المساحة والجيودوسيا 1
حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها والكباري 1
الري 1
هندسة البلديات وتخطيط المدن 1
إنشاء المباني والخرسانة المسلحة 1
الايدروليكا 1
الطرق والسكك الحديدية والأشغال البحرية 1
العمارة 1
المشروعات التنفيذية للعمارة 1
محطات توليد القوى البخارية 1
الآلات ذات الاحتراف الداخلي 1
الهندسة الكهربائية 1
ـــــــــــــــــــــ
المجموع 15
========
جدول2
2- جدول بيان كراسي الأساتذة بكلية الزراعة
الزراعة 1 عــدد
علم النباتات الزراعية 1 ،،
الكيمياء الزراعية 1 ،،
علم الحشرات الاقتصادي 1 ،،
فلاحة البساتين 1 ،،
الألبان والصناعات الزراعية 1 ،،
ـــــــــــــــــــــــــ
المجموع 6
=========
جدول 3
3- جدول بيان كراسي الأساتذة التجارية
المحاسبة 1 عدد
الاقتصادي السياسي 1 ،،
القانون 1 ،،
الجغرافيا الاقتصادية 1 ،،
الرياضة المالية والإحصاء 1 ،،
التاريخ الاقتصادي 1 ،،
ـــــــــــــــــــــــــ
المجموع 6
==============