جمهورية مصر العربية
قانون رقم 84 لسنة 1938 نشر بتاريخ 15 / 09 / 1938
بشأن فصل مدرسة الطب البيطري عن كلية الطب.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تفصل مدرسة الطب البيطري عن كلية الطب مع بقائها تابعة لجامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية).
مادة 2
يكون لمدرسة الطب البيطري مجلس يسمى "مجلس إدارة المدرسة" ويتولى إدارتها ناظر يعاونه وكيل.
مادة 3
يؤلف مجلس إدارة المدرسة كما يأتي:
ناظر المدرسة......................................................... رئيسا
الأساتذة ذوو الكراسي..............................................
الأساتذة المساعدون...............................................
أستاذو كرسي من كلي كلية من كليات الطب والزراعة أعضاء
والعلوم ينتجه مجلس كل كلية من هذه الكليات...............
مدير قسم الطب البيطري بوزارة الزراعة أو من ينوب عنه...................................................................
مادة 4
يكون لمجلس إدارة المدرسة من الاختصاصات ما لمجالس الكليات. وتخضع مداولات هذا المجلس وإجراءات انعقاده للقواعد التي تخضع لها المجالس المذكورة.
مادة 5
يعين الناظر بأمر من وزير المعارف العمومية من بين أساتذة المدرسة ذوي الكراسي بناء على اقتراح مدير الجامعة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المدرسة، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.
ولا تجوز إقالة الناظر قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المدير.
ولا تجوز إعادة تشريح الناظر المقال قبل مضي سنتين.
مادة 6
يكون ناظر المدرسة عضوا في مجلس إدارة الجامعة وفي مجلس الجامعة. ويكون له من الاختصاصات في دائرة مدرسته ما لعمداء الكليات في دوائر كلياتهم.
مادة 7
يكون ناظر المدرسة عضوا في مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935، وذلك عند النظر في محاكمة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة. ويكون تعيين عضوي لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المذكور من بين أعضاء مجلس إدارة المدرسة.
مادة 8
لوكيل المدرسة ينتخبه سنويا مجلس إدارة المدرسة من بين الأساتذة ذوي الكراسي.
ويقوم مقام الناظر في جميع اختصاصاته إذا غاب أو طرأ ما يمنعه من مباشرة عمله أو خلا مركزه.
مادة 9
يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية).