جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 85 لسنة 1938 نشر بتاريخ 15 / 09 / 1938

بشأن وضع اللائحة الأساسية لمدرسة الطب البيطري.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

الباب الأول - الدرجات العلمية

 

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) بناء على طلب مدرسة الطب البيطري الدرجات الآتية:

 

(1) درجة بكالوريوس في الطب البيطري.

 

(2) درجة ماجستير في الطب البيطري.

 

(3) درجة دكتور في الطب البيطري.

 

ويجوز إنشاء درجات أخرى ودبلومات بمرسوم بناء على طلب مجلس إدارة المدرسة وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

الباب الثاني - مواد الدراسة ومدتها :: الفصل الأول - درجة بكالوريوس في الطب البيطري

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب البيطري خمس سنوات.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسة في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يمنح درجة بكالوريوس في الطب البيطري إلا من نجح في امتحان السنة الخامسة.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لمجموع الدرجات في امتحانات النقل و60% على الأقل من النهاية الكبرى للدرجات في الامتحانات النهائية.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في التالية في المواعيد التي يعينها مجلس إدارة المدرسة.

 

ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

 

على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها حسب اختيارهم في مادة أو أكثر بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين، ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المدرسة أن يرخص له في البقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية وجب فصله من المدرسة، إلا إذا كان من طلبة السنة الخامسة فإنه يجوز له التقدم للامتحان النهائي من الخارج في السنوات التالية.

 

 

 

الباب الثاني - مواد الدراسة ومدتها :: الفصل الثاني - درجة ماجستير في الطب البيطري

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة ماجستير في الطب البيطري يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري من جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) أو على درجة تعادلها من معهد علمي معترف به من الجامعة.

 

(2) أن يحصل على إذن خاص من مجلس إدارة المدرسة بمتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في الطب البيطري.

 

(3) أن يقوم بدراسات وأبحاث في مادة يقرها مجلس إدارة المدرسة مدة سنتين دراسيتين على الأقل.

 

(4) أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج أبحاثه.

 

ويجب في الرسالة أن تقبلها لجنة الامتحان ويجوز للجنة تكليف الطالب بأداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

 

 

الباب الثاني - مواد الدراسة ومدتها :: الفصل الثالث - درجة دكتور في الطب البيطري

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتور في الطب البيطري يجب أن يتوافر في الطالب الشرطان الآتيان:

 

(1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الطب البيطري من جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) أو على درجة تعادلها من معهد علمي معترف به من الجامعة منذ خمس سنوات على الأقل.

 

(2) أن يقدم رسالة تتضمن أبحاثا مبتكرة في الطب البيطري تعتبرها لجنة الامتحان أنها أتت للعلم بفائدة محققة.

 

 

 

الباب الثالث - أحكام وقتية وأحكام ختامية

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المدرسة أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها مؤقتا طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1935.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 8 من قانون رقم 135 لسنة 1950  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.