جمهورية مصر العربية
قانون رقم 86 لسنة 1938 نشر بتاريخ 15 / 09 / 1938
بشأن بيان كراسي الأساتذة بمدرسة الطب البيطري.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمحدد لكراسي الأساتذة بمدرسة الطب البيطري بالقانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول) وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935.
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
جدول
جدول ببيان كراسي الأساتذة بمدرسة الطب البيطري
عدد
الأمراض الباطنة والمعدية
1
الجراحة
1
التشريحالمرضي
1
التشريح العام
1
البكتريولوجيا
1
المجموع
5