قانون رقم 27 لسنة 1940 بتاريخ 27-05-1940
جمهورية مصر العربية
قانون رقم 27 لسنة 1940 نشر بتاريخ 27 / 05 / 1940
بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1927.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1927 على الوجه الآتي:
"تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى جامعة فؤاد الأول".
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 11 أغسطس سنة 1938؛
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.