قانون رقم 49 لسنة 1941 بتاريخ 06-10-1941
جمهورية مصر العربية
قانون رقم 49 لسنة 1941 نشر بتاريخ 06 / 10 / 1941
بشأن إلغاء القانون رقم 68 لسنة 1937.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يلغى القانون رقم 68 لسنة 1937 بتعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وبتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في كليات جامعة فؤاد الأول.
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.