جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 32 لسنة 1942  نشر بتاريخ 06 / 08 / 1942

بشأن إنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تنشأ في مدينة الإسكندرية جامعة تسمى "جامعة فاروق الأول" وتتكون من الكليات الآتية:

 

كلية الآداب.

 

كلية الحقوق.

 

كلية الطب.

 

كلية العلوم.

 

كلية الهندسة.

 

كلية الزراعة.

 

كلية التجارة.

 

وغير ذلك من الكليات والمعاهد التي يجوز أن تنشأ فيما بعد بقانون.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

من اختصاص جامعة فاروق الأول كل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها, وعلى وجه العموم فإن عليها تشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تكون لجامعة فاروق الأول شخصية معنوية قانونا وتكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصاية والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة, كل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تدير جامعة فاروق الأول بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف, ولها أن تدرج في باب إيراداتها العادية في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان, وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة، وهي في حساباتها خاضعة إلى تفتيش ومراجعة وزارة المالية التي يجب أن تقدم إليها حسابات السنة المنتهية بعد شهرين من انتهاء السنة المالية.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عمومية مع مراعاة نصوص اللوائح التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويباشر مجلس الجامعة ومديرها إدارتها تحت سلطته.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يؤلف مجلس الجامعة كما يلي:

 

المدير وله رياسة المجلس.

 

وكيل الجامعة.

 

عمداء الكليات.

 

عضو عن كل كلية ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مندوب عن وزارة المعارف العمومية يختاره الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

مدير بلدية الإسكندرية.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية:

 

(1) تكون أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصرف فيها.

 

(2) إعطاء التراخيص لمدير الجامعة في مباشرة الأعمال المدنية التي تهم الجامعة.

 

(3) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.

 

(4) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي.

 

(5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة.

 

(6) إدارة حركة التعليم وتشمل:

 

(أ) إنشاء كراسي التعليم ونقل الأساتذة ذوي الكراسي من كلية إلى كلية أخرى.

 

(ب) وضع خطط الدراسة ومناهجها ومدة الدراسة ومدة المسامحة.

 

(ج) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبة وجداول الدراسة العامة بالجامعة.

 

(د) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف.

 

(7) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى.

 

(8) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة.

 

(9) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها.

 

(10) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة أشغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

 

(11) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.

 

(12) إغلاق الكليات.

 

(13) إنشاء وتنظيم الأعمال خدمة للطلاب.

 

(14) الندب للجامعات والمعاهد الأجنبية ومنح الأجازات لمهمات علمية.

 

(15) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضي تصديق مجلس الوزراء أو وزير المعارف العمومية بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها.

 

وفيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف لا تكون قرارات مجلس الجامعة نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.

 

ولا تكون القرارات الخاصة بإغلاق الكليات نافذة إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يتعين مدير الجامعة بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العالي.

 

وهو يمثل الجامعة ويرأس مجلسها وينفذ قراراته ويدير شؤون الجامعة التعليمية والإدارية.

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يتعين وزير المعارف العمومية وكيلا للجامعة يساعد المدير ويقوم مقامه وقت غيابه ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العالي.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد وعند غيابه وكيل.

 

يعين الوزير العميد من بين أقدم الأساتذة الخمسة المصريين ذوي الكراسي ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.

 

ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير.

 

ولا تجوز إعادة تعيين العميد المقال قبل مضي سنتين.

 

ووكيل الكلية ينتخبه سنويا مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي.

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يؤلف مجلس كل كلية كما يأتي:

 

عميد الكلية وله الرياسة وعليه تنفيذ قرارات المجلس.

 

الأساتذة ذوو الكراسي.

 

الأساتذة المساعدون الذين يكلفون تدريس مواد ليس لها أساتذة ذوو كراس.

 

وعند غياب العميد يقوم مقامه وكيل الكلية.

 

ويدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وتحت مراقبة مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 14 مكرر 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يتولى إدارة المعهد مدير يعين بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أساتذته ذوي الكراسي بعد أخذ رأي مدير الجامعة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ولا تجوز إقالة المدير قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا تجوز إعادة المدير المقال قبل مضي سنتين.

 

ويكون للمعهد وكيل ينتخبه مجلس المعهد من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام المدير عند غيابه في جميع اختصاصاته".

 

 

 

مادة 14 مكرر 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون لكل معهد مستقل مجلس يسمى "مجلس المعهد" ويؤلف من أساتذته وأساتذته المساعدين ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص أن يضم إليه أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في شئونه الفنية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد".

 

 

 

مادة 14 مكرر 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تسري على مجالس المعاهد المستقلة القواعد الخاصة بمجالس الكليات في شأن إدارة حركة التعليم والامتحانات والنظام وتنفيذ القرارات وكذلك فيما يتعلق بصحة مداولات المجلس والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات".

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

 

ولكل من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة، أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية بناء على طلب مدير الجامعة فيما عدا الموظفين المنصوص على أن تعيينهم يكون من اختصاص مدير الجامعة.

 

وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظيف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تكون بقانون.

 

أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

 

(1)     شروط قبول الطلبة في الجامعة.

 

(2)     نظام تأديب الطلبة.

 

(3)     مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها.

 

(4)     كيفية إدارة الأموال.

 

(5)     مناهج الدراسة.

 

(6)     مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

 

(7)     مدة الدراسة ومدة المسامحة

 

(8) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.

 

(9) اختصاصات كبار موظفي الجامعة.

 

(10) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة في نصوص هذا القانون.

 

(11) وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشؤون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.

 

 

 

مادة 19

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون للدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها كليات فاروق الأول قيمة أمثالها مما تمنحه كليات جامعة فؤاد الأول.

 

 

 

مادة 20

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الاختصاصات والسلطات المقررة لهذه الهيئات.

 

 

 

مادة 21

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.