قانون رقم 33 لسنة 1942 بتاريخ 06-08-1942
جمهورية مصر العربية
قانون رقم 33 لسنة 1942 نشر بتاريخ 06 / 08 / 1942
بشأن تعديل تأليف مجلس إدارة جامعة فؤاد الأول.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل المادة 11 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933 وبالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935 بأن تستبدل بعبارة "وكيل وزارة المعارف العمومية" عبارة "مندوب عن وزارة المعارف العمومية يختاره الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد".
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.