جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 34 لسنة 1942 نشر بتاريخ 06 / 08 / 1942

 

بشأن تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تعدل المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 على الوجه الآتي:

 

"مادة (10) لا يجوز نقل أحد من أعضاء هيئة التدريس إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة مجلس إدارة الجامعة. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية نقله أو ندبه من جامعة إلى أخرى بعد أخذ رأي الجامعة المختصة، ولا يجوز فصله إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة".

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.