جمهورية مصر العربية
قانون رقم 59 لسنة 1943 نشر بتاريخ 21 / 06 / 1943
بشأن تعديل المادة 106 من القانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 106 من القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر بما يأتي:
ويجوز لطلبة المعاهد الدينية الحرة التي يقرر المجلس الأعلى وضعها تحت إشراف الجامع الأزهر دخول امتحان شهادة الدراسة الابتدائية على أن تتولى إدارة الجامع الأزهر امتحان النقل فيها. ومن يرسب منهم يجوز قبوله مرة أخرى في الامتحان خلال السنتين التاليتين لرسوبه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.