جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 67 لسنة 1943 نشر بتاريخ 15 / 07 / 1943

بشأن شروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لنجاح الطالب في الامتحان بجامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله.

 

ويقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:

 

مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز

 

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:

 

ضعيف جدا - ضعيف

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو بعضها بعذر قهري ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة لكل كلية ويصدق عليه من وزير المعارف العمومية.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى القانون رقم 11 لسنة 1942، وكذلك جميع ما يخالف نصوص هذا القانون من أحكام قوانين جامعة فؤاد الأول ولوائحها.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

إلى أن يتم وضع النظام المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة لكل كلية من كليات جامعة فؤاد الأول تتبع في شروط النجاح في امتحانات هذه الجامعة أحكام القانون رقم 11 لسنة 1942.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.