جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 9 لسنة 1946 نشر بتاريخ 16 / 02 / 1946

بشأن تعديل المادة 21 من اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تعدل المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1935 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول على الوجه الآتي:

 

"مادة 21- يشترط لقبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على دبلوم في الآثار:

 

(أولا) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس من إحدى كليات الجامعة أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة للدرجات المذكورة.

 

(ثانيا) أن يؤدي بنجاح امتحانا يقرر نظامه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية الآداب".

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.