جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 33 لسنة 1946 نشر بتاريخ 29 / 04 / 1946

بشأن ضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

تضم دار العلوم إلى جامعة القاهرة وتكون كلية من كلياتها باسم "كلية دار العلوم".

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول وتكون كلية من كلياتها باسم "كلية دار العلوم".

 

 

 

مادة 2

 

إلى أن يتم وضع جدول بالكراسي التي يتقرر إنشاؤها بسبب هذا الضم، وإلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بعد طلب مجلس إدارة الجامعة بتنظيم هيئة التدريس بالكلية الجديدة، وبتحديد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين يعين وزير المعارف العمومية - بناء على طلب مدير الجامعة - من بين هؤلاء الأعضاء عددا منهم لتأليف مجلس مؤقت للكلية الجديدة، وله أن يضم إلى هذا المجلس أعضاء من الخارج بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة.

 

 

 

مادة 3

 

يؤخذ رأي المجلس المذكور في جميع المسائل المتعلقة بجدول الكراسي الجديدة، وبقرار مجلس الوزراء المشار إليهما في المادة السابقة.

 

 

 

مادة 4

 

الطلبة الحاليون في دار العلوم يقبلون في فرق الدراسة المقابلة في كلية دار العلوم.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للشهادات التي تمنحها كلية دار العلوم تكون قيمتها هي نفس القيمة القانونية التي لشهادات دار العلوم قبل ضمها إلى جامعة القاهرة.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للشهادات التي تمنحها كلية دار العلوم تكون قيمتها هي نفس القيمة القانونية التي لشهادات دار العلوم قبل ضمها إلى جامعة فؤاد الأول.

 

 

 

مادة 6

 

يستمر العمل بصفة مؤقتة باللوائح والأنظمة الخاصة بدار العلوم ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر لوائح خاصة بموجب المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1927 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935.

 

 

 

مادة 6 مكرر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

يصح في تعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يصح في تعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.

 

 

 

مادة 7

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.