جمهورية مصر العربية
قانون رقم 67 لسنة 1947 الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1947
بشأن إنشاء كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953 بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953
تنشأ في جامعة القاهرة كلية طب جديدة باسم "كلية طب العباسية" ويطلق على كلية الطب الموجودة الآن في الجامعة المذكورة "كلية طب قصر العيني".
النص الأصلي للمادة:
تنشأ في جامعة فؤاد الأول كلية طب جديدة باسم "كلية طب العباسية" ويطلق على كلية الطب الموجودة الآن في الجامعة المذكورة "كلية طب قصر العيني".
مادة 2
تشمل كلية طب العباسية:
(1) مدرسة طب.
(2) مستشفى تعليميا.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953 بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953
تسري على كلية طب العباسية الأحكام الخاصة بمدرسة الطب وبالمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1944 واللائحة الداخلية لها المعتمدة بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر سنة 1939 والمعدلة بالمراسيم الصادرة في 9 أبريل سنة 1940 و15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943، وكذلك المراسيم الصادرة في 15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943 و12 يونيه سنة 1945 و24 يناير سنة 1946 بإنشاء دبلومات ودرجات علمية جديدة لكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة.
النص الأصلي للمادة:
تسري على كلية طب العباسية الأحكام الخاصة بمدرسة الطب وبالمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1944 واللائحة الداخلية لها المعتمدة بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر سنة 1939 والمعدلة بالمراسيم الصادرة في 9 أبريل سنة 1940 و15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943، وكذلك المراسيم الصادرة في 15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943 و12 يونيه سنة 1945 و24 يناير سنة 1946 بإنشاء دبلومات ودرجات علمية جديدة لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953 بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953
يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة لكلية طب العباسية بالقانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، تأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.
النص الأصلي للمادة:
يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة لكلية طب العباسية بالقانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول، تأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.
مادة 4 مكرر
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953 بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953
(مضافة بالقانون 75 في 13 مايو 1948) استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية طب العباسية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة 2 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942 ويعمل بهذا التجاوز ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1947 حتى نهاية السنة الجامعية 1947-1948.
النص الأصلي للمادة:
(مضافة بالقانون 75 في 13 مايو 1948) استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية طب العباسية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة 2 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942 ويعمل بهذا التجاوز ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1947 حتى نهاية السنة الجامعية 1947-1948.
مادة 5
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من السنة الجامعية 1946 - 1947.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
جدول
جدول ببيان كراسي الأساتذة بكلية طب العباسية
العدد المادة
1 الأمراض الباطنية العامة.
1 الأمراض الباطنية "الإكلينيكية".
1 الجراحة العامة.
1 الجراحة "الإكلينيكية".
1 أمراض النساء.
1 التوليد.
1 الرمد.
1 علم الأمراض "الإكلينيكية".
1 التشريح.
1 علم وظائف الأعضاء.
ــــــــــ
10 المجموع.