جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 75 لسنة 1947 نشر بتاريخ 07 / 07 / 1947

بشأن إنشاء كراسي لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تنشأ بكليات جامعة فؤاد الأول كراسي لأساتذة غير متفرغين للتدريس ولهم أن يجمعوا الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط فيمن يرشح لشغل أحد الكراسي المشار إليها في المادة السابقة أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها وأن يكون قد سبق له أن شغل منصبا من مناصب التدريس بإحدى كليات الجامعة أو كلية أخرى أو معهد عال يعتبرهما مجلس الجامعة معادلين لإحدى كليات الجامعة.

 

ويعين وزير المعارف العمومية هؤلاء الأساتذة لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة ويجوز إعادة تعيينهم.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للأساتذة غير المتفرغين كافة الحقوق التي للأساتذة ذوي الكراسي وعليهم واجباتهم.

 

على انه لا يجوز أن يتولى الأساتذة غير المتفرغين عمادة الكليات أو وكالتها أو تمثيلها في مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمنح الأستاذة غير المتفرغين مبلغا إجماليا مقداره 300 جنيه في السنة.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يكون عدد كراسي الأساتذة غير المتفرغين للتدريس وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق لهذا القانون.

 

ويجوز إنشاء كراسي أخرى بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وبين وظيفة أستاذ غير متفرغ طبقا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 100 من قانون رقم 508 لسنة 1954  بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية. الصادر بتاريخ 26 / 09 / 1954 نشر بتاريخ 14 / 09 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 76 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 14 / 09 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.