جمهورية مصر العربية
قانون رقم 62 لسنة 1948 نشر بتاريخ 29 / 04 / 1948
بشأن تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 17 من قانون رقم 133 لسنة 1950 بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تضاف إلى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول الصادر بها القانون رقم 82 لسنة 1938 فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويستثنى من ذلك الطلبة غير المصريين من البلاد الشرقية والعربية الذين يرسبون في امتحان إحدى اللغتين الفرنسية والإنجليزية أو الذين يتخلفون عنه فلا يمنعهم ذلك من الانتقال إلى الفرقة التالية، على ألا يمنحوا درجة البكالوريوس إلا بعد نجاحهم في اللغة التي رسبوا في امتحانها أو تخلفوا عنه.
ويسري هذا الاستثناء على الطلبة السودانيين فيما يختص باللغة الفرنسية وعلى طلبة القسم الفرنسي من حملة التوجيهية فيما يختص باللغة الإنجليزية".
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 17 من قانون رقم 133 لسنة 1950 بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.