جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 75 لسنة 1948 نشر بتاريخ 17 / 05 / 1948

بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 بإنشاء كلية طب العباسية بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تضاف إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 مادة 4 مكررة نصها:

 

"استثناءً من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية طب العباسية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبيّنة في المادتين 2 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942 ويعمل بهذا التجاوز ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1947 حتى نهاية السنة الجامعية 1947 ـ 1948.

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.