جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 88 لسنة 1948 نشر بتاريخ 10 / 06 / 1948

بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تعدّل المادتان 7 و9 من قانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933، وبالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935 وبالقوانين رقم 77 لسنة 1940، ورقم 33 لسنة 1942، ورقم 81 لسنة 1947 على الوجه الآتي:

 

"مادة 7ـ هيئات الجامعة التي تباشر إدارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذي هو الرئيس الأعلى للجامعة بمقتضى وظيفته هي:

 

(1) المدير.

 

(2) الوكيل.

 

(3) مجلس إدارة الجامعة.

 

(4) مجلس الجامعة".

 

"مادة 9ـ يُعيَّن وكيل الجامعة بمرسوم بناءً على طلب وزير المعارف العمومية ويشترط أن يكون شاغلاً لكرسي من كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

ويعاون الوكيل مدير الجامعة ويقوم مقامه عند غيابه".

 

 

 

مادة 2

 

تضاف إلى المادة 11 من القانون رقم 42 لسنة 1927 السالف الذكر كلمة "الوكيل" بعد عبارة "المدير" وله رياسة المجلس.

 

 

 

مادة 3

 

يلغى البند 11 من المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1927 سالف الذكر.

 

 

 

مادة 4

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.