جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 91 لسنة 1948 نشر بتاريخ 24 / 06 / 1948

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول بناءً على طلب كلية دار العلوم الدرجات الآتية:

 

(1) درجة "الليسانس" الممتازة في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

 

(2) درجة "ليسانس" في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

 

(3) درجة "ماجستير" في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

 

(4) درجة "دكتور" في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

 

ويجوز إنشاء درجات أخرى بمرسوم بناءً على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على ليسانس اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية بقسميها أربع سنوات.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

المواد التي تُدرّس للحصول على الليسانس هي:

 

(1) اللغة العربية وآدابها.

 

(2) العلوم الشرعية.

 

(3) فقه اللغة.

 

(4) التاريخ الإسلامي.

 

(5) الدراسات الفلسفية (الفلسفة ـ المنطق ـ الاجتماع).

 

(6) لغة أوربية حديثة يختارها مجلس الكلية.

 

(7) اللغات السامية وآدابها.

 

(8) اللغات الشرقية وآدابها.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تُدرّس بالكلية, كما أن له أن ينظم دراسات تكميلية تبعاً لتطور الكلية في دراساتها ونظامها.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبيّن اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد الدراسية على سنى الدراسة الأربع.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمتحن الطلبة في كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذ نجح في امتحانها ولا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبيّن المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل من تلك الامتحانات، وتحدد شروط الانتقال من سنة إلى أخرى وشروط النجاح في الامتحان النهائي.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية سنتان.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة ماجستير يجب على الطالب:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها.

 

(2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.

 

(3) أن يقدم في نهاية دراسته بحثاً مبتكراً في موضوع يقرّه مجلس الكلية ويناقش فيه مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(4) أن يؤدي اختباراً تحريرياً أو شفوياً في موضوع يتصل بالبحث الذي يقدّمه.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتور يجب على الطالب:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

 

(2) أن يقوم لمدة سنتين على الأقل من حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها ببحث يقرّه مجلس الكلية .

 

(3) أن يقدّم رسالة ويناقش فيها ـ وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية ويجب أن تكون الرسالة مما يشهد للطالب بالابتكار وأن تعود على العلم بفائدة محققة.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق هذه اللائحة، وذلك إلى أن يتم تطبيقها على جميع سنى الدراسة.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 16 من قانون رقم 570 لسنة 1955  بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1955 نشر بتاريخ 27 / 11 / 1955 في الوقائع المصرية  يعمل به إعتباراً من 27 / 11 / 1955

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.