جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 97 لسنة 1948 نشر بتاريخ 05 / 07 / 1948

بشأن تعديل البند (4) من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

يستبدل بنص البند (4) من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر النص الآتي:

 

(4) إضافة أية مادة يقترح مجلس الكلية المختص إضافتها إلى المواد التي تدرّس بالكلية على أن تكون ذات صلة بهذه المواد وكذلك توزيع المواد على سنى الدراسة وتحديد ساعات الدراسة في الأسبوع وتعيين الساعات المخصصة لكل مادة ووضع مناهج الدراسة واختيار كتبها.

 

 

 

مادة 2

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.